Court of Cassation, civil chamber 12/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1996
- Date
- 12/02/1996
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- متري، زين، رياشي، العوجي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مخالفة صيغة جوهرية كسبب للاعتراض على الاحكام الروحية امام محكمة التمييز
-
حيث ان
الاحكام الروحية خاضعة للاعتراض بموجب المادة 95 فقرتها الرابعة المعدلة
م م لسببين محددين: عدم اختصاص المحكمة الروحية مصدرة القرار مخالفة
صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام
ولا تقبل هذه الاحكام الطعن عن طريق التمييز وللاسباب المحددة له
وحيث ان الصيغة الجوهرية تعني كما حددت مفهومها الهيئة العامة بكل
قراراتها الحديثة وعلى ضوء المادة 59 م م اجراء من اجراءات المحاكمة
ومخالفتها تشكل عيبا في الشكل
وحيث انه يتبين من الاعتراض ان المعترضة تدلي اسنادا لاعتراضها باسباب
تلخص كما يلي:
آ- ان القرار المعترض عليه تضمن مخالفات واضحة للقانون واخطاء في تطبيقه
وتفسيره وخالف البند التاسع من المادة 537/م م
- بتشويه اللائحة المقدمة من المعترضة بتاريخ 29/3/1994 وفيها مستند مهم
جدا لم تأت المحكمة على ذكره
- باغفال تام للائحة المعترضة تاريخ 11/4/1995
ب- فقدان الاساس القانوني للقرار المعترض عليه المليء بالتناقضات والذي
لم يبن على اساس قانوني سليم واسبابه الواقعية غير كافية
ج- ان القرار المعترض عليه لم يتضمن خلاصة جميع ما قدمه الفرقاء خلافا
لنص المادة 537 م م وخاصة البند التاسع منها
وقد خلصت المعترضة الى ان البندين الاول والسادس من المادة 708/م م تجيز
ان الطعن بطريق النقض بسبب مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني
للقرار المعترض عليه
وحيث انه واضح من اقوال المعترضة هذه ومن مضمون اسباب الطعن السابق
ذكرها ان المعترضة تطعن بالقرار عن طريق التمييز وهي طريقة لا يخضع
القرار الروحي للطعن بها فيكون الطعن الحاضر غير مقبول
وحيث ان ما اثارته المعترضة في لائحتها الجوابية على فرض ان فيه اسبابا
من تلك المقصودة بالمادة 95 فقرة 4 م م لا يقبل لوروده بعد انقضاء مهلة
الطعن القانونية
وحيث ان "الاعتراض" الحاضر يكون غير مقبول
وحيث ان لجوء المعترضة الى هذا الطعن بدون ان تكون واعية لاسبابه
القانونية ومحققة من قيامها واقعا يكون فيه تجاوز اكيد يبرر تغريمها
بمبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية وتضمينها للمعترض عليه بدل عطل وضرر
تقدره الهيئة بمبلغ مليون ليرة كل ذلك سندا للمواد 10 و11 و551 و628 م م
وتعديلاتها.