Court of Cassation, civil chamber 07/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1996
- Date
- 07/05/1996
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- هرموش، متري، زين، رياشي، عوجى، عسيران
- Source
- Lebanese University
- جدية الاسباب المبررة لقبول دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها
-
حيث ان المراجعة الحاضرة هي اصلا دعوى مسؤولية
وتفترض ان الخطأ عند تحققه قد انتج بما لا يقبل الجدل ضررا اكيدا للمدعي
وان اصلاح الخطأ يؤدي حتما الى قلب النتيجة التي انتهى اليها الحكم
المشكو منه لمصلحة المدعي.
وحيث انه من هنا كان واجبا عند تقدير الجدية كما تفرض ذلك المادة
/750/م.م. عدم التوقف عند عنصر الخطأ فقط بل الالتفات ايضا الى العناصر
الاخرى التي بدونها لا تقدم دعوى المسؤولية.
وحيث انه يقتضي بالتالي وفي القضية التساؤل عن مآل السبب الاضافي لو
اعتبر واردا ضمن المهلة وعن مدى اثره المحتمل على نتيجة الطعن التمييزي.
وحيث انه في هذا السياق يلاحظ ما يلي:
ان المميز مارون اثار في السبب الاضافي نظرية العقار بالتخصيص اسنادا
لطلبه ابقاء المعدات في عقاره وايلاءه الحراسة القضائية عليها كمالك
للعقار حيث هي موجودة بدلا من السماح لخصمه بتفكيكها واخراجها واقامة
هذا الخصم حارسا عليها.
ان ما اثير في السبب الاضافي يثار للمرة الاولى تمييزا الامر الذي لا
يمكن على ضوء المادة 728 م.م. من ترجيح قبوله لو اعتبر السبب الاضافي
الذي اثير فيه واردا ضمن مهلة التمييز.
وبالاضافة الى ما تقدم.
ان معدات المعصرة كانت بحسب القرار الاستئنافي والقرار التمييزي موضوع
بيع اول اجراه المميز مع شخص ثالث الذي عاد وباعها من المميز ضده فكان
من شأن بيع المعدات بمعزل عن العقار ان يمكن من نقلها والعودة بها الى
طبيعتها كمنقول لو انها كانت قد اصبحت عقارا بالتخصيص.
ان محكمة التمييز اذ ردت السبب التمييزي الاول في قرارها المشكو منه فقد
اعتبرت ان وجود منازعة بين المميز والاشخاص الثالثين الذين باعهم
المعدات ليس من شأنه ان ينفي ظاهر الحال المتمثل بحيازة المميز ضده لهذه
المعدات على سبيل الملكية وان هذه الملكية ترتكز على عقد قائم بين
المميز ضده ومن باعه هذه الآلات ولا يؤثر على هذا الواقع القانوني ما
اذا كان هذا العقد خطيا ام شفهيا طالما انه لا يزال قائما.
وحيث ان ما سبقت ملاحظته لا يرجح معه تبديل نتيجة القرار التمييزي
باتجاه نقض القرار الاستئنافي واقرار مطالب المميز بابقاء المعدات في
عقاره وبايلائه الحراسة عليها لو لم يرد السبب الاضافي لعلة وروده بعد
المهلة فلا يرجح بالتالي تحقق الضرر.
وحيث تأسيسا على ما تقدم لا ترى الهيئة ان الدعوى بالعناصر الواجب
تحققها لقيامها وبما ترمي اليه جدية يبرر قبولها والسير باجراءاتها
فيقتضي ردها بكافة الطلبات الواردة فيها والزام المدعي بان يدفع للدولة
المدعى عليها تعويضا تقدره الهيئة بمبلغ مليون ليرة.