Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/08/1996

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1996

Court
تمييز مدني
Number
18/1996
Date
12/08/1996
President
فيليب خيرالله
Members
هرموش، متري، زين، رياشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بالاحكام الشرعية امام محكمة التمييز

-

حيث ان الاعتراض يجب ان يتناول قرارا ولا

تتوفر هذه الصفة في الحكم الشرعي المعترض عليه كما ان تعيين المرجع

يشترط الصفة القطعية في القرارين موضوع تعيين المرجع وليس ما يدل على

توفر هذه الصفة في اي من القرارين المشار اليهما في المراجعة

كما ان المعترضة لم تبرز صورة طبق الاصل مصدقة حسب الاصول عن الحكم

الشرعي المعترض عليه

فلا تكون المراجعة قد استوفت شروط قبولها القانونية من النواحي السابق

ذكرها فيقتضي ردها وليس من مبرر للقضاء بعطل وضرر عنها للجهة المعترض

عليها