Court of Cassation, civil chamber 12/08/1996
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1996
- Date
- 12/08/1996
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- هرموش، متري، زين، رياشي
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن بالاحكام الشرعية امام محكمة التمييز
-
حيث ان الاعتراض يجب ان يتناول قرارا ولا
تتوفر هذه الصفة في الحكم الشرعي المعترض عليه كما ان تعيين المرجع
يشترط الصفة القطعية في القرارين موضوع تعيين المرجع وليس ما يدل على
توفر هذه الصفة في اي من القرارين المشار اليهما في المراجعة
كما ان المعترضة لم تبرز صورة طبق الاصل مصدقة حسب الاصول عن الحكم
الشرعي المعترض عليه
فلا تكون المراجعة قد استوفت شروط قبولها القانونية من النواحي السابق
ذكرها فيقتضي ردها وليس من مبرر للقضاء بعطل وضرر عنها للجهة المعترض
عليها