Court of Cassation, civil chamber 01/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1996
- Date
- 01/02/1996
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- هرموش، متري، زين، رياشي
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن بالاحكام الروحية امام محكمة التمييز
-
وحيث انه يتضح من الاسباب المدلى بها ومن
النصوص المسندة اليها المراجعة(المواد 703 و708 م.م.) ان المستدعية
استعملت التمييز طريقا للطعن
وحيث ان القرارات الروحية ليست مما يقبل الطعن بهذه الطريق
فتكون المراجعة الحاضرة غير مقبولة لهذه العلة امام هذه الهيئة العامة
وحيث ان لجوء المستدعية الى هذه المراجعة غير المفتوحة قانونا فيه تجاوز
اكيد الامر الذي يرتب تغريم المستدعية بمبلغ اربعماية الف ليرة سندا
للمواد 10 و11 و628 محاكمات مدنية وتعديلاتها.