Court of Cassation, civil chamber 06/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1996
- Date
- 06/06/1996
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- هرموش، متري، زين، رياشي
- Source
- Lebanese University
- اسباب الاعتراض على الحكم الشرعي امام محكمة التمييز
-
حيث ان المعترضة تدلي بمخالفة المحكمة
الشرعية صيغا جوهرية تتعلق بالانتظام العام من وجهين:
الوجه الاول: ان المعترضة لم تكن قد تمثلت بصورة قانونية في جلسة
9/11/1992 اذ ان المحامي الذي حضر تلك الجلسة ليس وكيلا عنها فنتج عن
ذلك ان ما حصل في تلك الجلسة من اتفاق هو باطل بطلانا متعلقا بالانتظام
العام وان محكمة الاستئناف اقرت بهذه الحقيقة في قرارها المعترض عليه
وابطلت الحكم الذي بني عليه
الوجه الثاني: ان محكمة الاستئناف بالرغم من تقريرها بطلان الحكم عادت
واستندت الى الاتفاق الذي حصل في جلسة 9/11/1992 وان قرارها يكون باطلا
بطلانا مطلقا متعلقا بالانتظام العام
وحيث بالنسبة للوجه الاول ان مخالفة الصيغة الجوهرية التي تشكل سببا
للاعتراض على اساس الفقرة 4 من المادة 95/م م هي عيب في اجراء من
اجراءات المحاكمة على ضوء المادة 95/م م التي ادت الى القرار المعترض
عليه المفروض ان يكون قرارا مبرما حتى يقبل الاعتراض
وحيث ان العيب المشكو منه في هذا الوجه يرجع الى المرحلة الابتدائية فلا
يصلح سببا للاعتراض على القرار الاستئنافي
وحيث بالنسبة للوجه الثاني ان الخلل المشكو منه في هذا الوجه يتعلق
بالاساس ولا يشكل عيبا شكليا فلا يصلح هو ايضا سببا للاعتراض على اساس
المادة 95/م م
وحيث ان الاعتراض يكون مفتقرا الى سبب قانوني يسنده فيقتضي عدم قبوله
وحيث ان لجوء المعترضة الى هذه المراجعة بدون ان تكون قد توفرت اسباب
جدية تبررها فيه تجاوز لحدود الحق بها فيقتضي تغريم المعترضة بمبلغ
اربعمائة الف ليرة لبنانية سندا للمواد 10 و11 و628 م م وتعديلاتها