Court of Cassation, civil chamber 12/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1996
- Date
- 12/12/1996
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- هرموش، رياشي، متري، زين
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاعتراض على حكم غير مبرم امام الهيئة العامة
-
حيث انه بموجب المادة 95 فقرتها الرابعة محاكمات مدنية
كما تعدلت بالقانون رقم 4/89 لا تقبل الاعتراض سوى القرارات المبرمة.
وحيث ان القرار المعترض عليه قرار ابتدائي وليس ما يدل على انه قد انبرم
فيكون الاعتراض الذي تناوله غير مقبول.
وحيث ان توجيه الاعتراض في مثل هذه الحال فيه تجاوز يبرر تغريم المعترض
مبلغ مائتي الف ليرة سندا للمواد 10 و11 و628/م.م. وتعديلاتها.