Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/1996

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1996

Court
تمييز مدني
Number
31/1996
Date
12/12/1996
President
فيليب خيرالله
Members
هرموش، رياشي، متري، زين
Source
Lebanese University

- مفعول الاعتراض على حكم غير مبرم امام الهيئة العامة

-

حيث انه بموجب المادة 95 فقرتها الرابعة محاكمات مدنية

كما تعدلت بالقانون رقم 4/89 لا تقبل الاعتراض سوى القرارات المبرمة.

وحيث ان القرار المعترض عليه قرار ابتدائي وليس ما يدل على انه قد انبرم

فيكون الاعتراض الذي تناوله غير مقبول.

وحيث ان توجيه الاعتراض في مثل هذه الحال فيه تجاوز يبرر تغريم المعترض

مبلغ مائتي الف ليرة سندا للمواد 10 و11 و628/م.م. وتعديلاتها.