Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1997

Court
تمييز مدني
Number
32/1997
Date
22/04/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مدى امكانية طلب نقض القرار الاستئنافي القاضي بتحديد اتعاب المحاماة

-

وحيث ان موضوع الدعوى يتعلق باعتراض على

بدل اتعاب محاماة حددته محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه.

وحيث ان المادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة القانون رقم 42/91 نصت

على ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض في دعاوى الاتعاب لا يقبل اي طريق

من طرق المراجعة.

وحيث ان التمييز يكون بالتالي مردودا في الشكل.