Court of Cassation, civil chamber 22/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1997
- Date
- 22/04/1997
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية طلب نقض القرار الاستئنافي القاضي بتحديد اتعاب المحاماة
-
وحيث ان موضوع الدعوى يتعلق باعتراض على
بدل اتعاب محاماة حددته محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه.
وحيث ان المادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة القانون رقم 42/91 نصت
على ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض في دعاوى الاتعاب لا يقبل اي طريق
من طرق المراجعة.
وحيث ان التمييز يكون بالتالي مردودا في الشكل.