Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1997

Court
تمييز مدني
Number
15/1997
Date
29/05/1997
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- امكانية اعفاء الؤسسة الوطنية لضمان الودائع من الرسوم القضائية

-

حيث ان المادة 118 من قانون

النقد والتسليف المدرجة احكامها في نص المادة 20 المحيلة عليها من قانون

28/67 تاريخ 9/5/1967 المتعلق بانشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

تعفى "المؤسسة" مثلها مثل مصرف لبنان من تأدية الضرائب على انواعها كافة

فتكون معفية من الضرائب غير المباشرة المتمثلة بالرسوم والتأمينات

القضائية وقد ذكرت الرسوم تحديدا في المادة 118 والكفالة في المادة 119

المحال عليها ايضا من بين الاعفاءات التي تفيد المؤسسة من عدم تأديتها.

وحيث ان استعادة المادة 81 المعدلة من قانون الرسوم القضائية احكام

المادتين 118 و119 وعدم ذكر المؤسسة تخصيصا على غرار مصرف لبنان من بين

الهيئات المستفيدة من الاعفاءات المذكورة ليس من شأنه الغاء الاحكام

الخاصة بتلك المؤسسة التي تعفيها من تأدية التأمين والرسوم القضائية

والتي لا تزال سارية المفعول فيكون ما ادلى به خلاف ما تقدم مستوجبا

الرد.

- مدى قبول التمييز للدعاوى المتعلقة بالمصارف المتوقفة عن الدفع

-

حيث بمقتضى المادة 15 من

قانون 110/91 (اصلاح الوضع المصرفي) وباستثناء الدعاوى الجزائية

والادارية ودعاوى العمل تستقل المحكمة الخاصة دون سواها في النظر بجميع

الدعاوى التي لم تصدر فيها احكام نهائية والمتعلقة بالمصارف المتوقفة او

التي سيعلن توقفها عن الدفع اعتبارا من نفاذ القانون في 14/11/1991 وحتى

31/12/1996 ويتعين من اجل ذلك على سائر محاكم الدلجة الاولى ان تحيل

اليها اداريا النزاعات المذكورة العالقة امامها.

حيث بالتالي يقصد بالمصارف المتوقفة عن الدفع تلك التي صدر باعلان

توقفها عن الدفع قبل نفاذ قانون 110/91 ولا تزال نزاعاتها غير محسومة او

دعاويها عالقة فالعبرة بحسب التشريعات الخاصة كما في القانون العام,

ليست للتوقف المجرد عن الدفع وانما للحكم القاضي به وان اعتمد المشترع

على حد سواء ايا من التعبيرين للدلالة على المعنى الثاني كما يستدل على

سبيل المثال من المواد 2 و10 و15 و23 من قانون 110/91 ولا سيما من

الفقرات المختلفة للمادة 14 منه

حيث ان النزاع اذ يتناول توزيع اموال بمعرض تصفية البنك اللبناني العربي

المعلن توقفه بتاريخ 16/1/1991 يكون فصله من اختصاص المحكمة الخاصة

وقرارها بحسب المادة 15 من قانون 110/97 معطوفة على المادة 13 من

القانون المنشور بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 لا يقبل بشأنه من

طرق المراجعة سوى الاستئناف مما يجعل القرار الاستئنافي الصادر بالقضية

(اس 12 بيروت رقم 1003 تاريخ 30/10/1995 غير قابل التمييز.