Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1997

Court
تمييز مدني
Number
42/1997
Date
27/05/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مدى قبول تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا النقابية ومنها نقابة المحامين

-

حيث

يقتضي بحث ما اذا كان القرار المطعون فيه الصادر في قضية نقابية يقبل

الطعن بطريق التمييز لان المميز يطلب اعلان بطلان قرارات الخلوة الصادرة

بتاريخ 6 و7 و9 كانون الاول 1991 المتعلقة بفرض اختبارات خطية وشفوية

على المحامين المتدرجين كما يطلب اعتباره مقيدا في الجدول العام

للمحامين اعتبارا من 6/5/1993

وحيث ان الطعن بطريق التمييز لا يقبل الا بالقرارات الاستئنافية الصادرة

في القضايا المدنية والتجارية وفق ما جاء في المادة 44 فقرتها الاولى من

قانون اصول المحاكمات المدنية التي نصت على ان محكمة التمييز تنظر في

طلبات النقض الواقعة على الاحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف في

القضايا المدنية والتجارية.

وحيث يقتضي تحديد القضايا التي تقع ضمن اختصاص محكمة التمييز وما اذا

كانت القرارات الصادرة عن المحاكم العدلية في قضايا نقابية تدخل ضمن

اطارها.

وحيث ان المقصود بالقضايا المدنية هي تلك المتعلقة بالحقوق الشخصية

والعينية والموجبات والعقود والمسؤولية المدنية وليس الحقوق المدنية

بمفهومها الشامل ومن ضمنها القضايا التجارية لانه لو كان المقصود تلك

المتعلقة بالقانون المدني بمفهومه الواسع لما كان من داع لذكر القضايا

التجارية الى جانب القضايا المدنية كما جاء في الفقرة الاولى من المادة

14 اصول محاكمات مدنية اذ تكون عندها مشمولة بمفهوم القضايا المدنية

الشامل.

وحيث ان مايدلي به المميز من انه يقتضي تطبيق المادة 704 اصول محاكمات

مدنية من اجل اعتبار القرار المطعون فيه قابل للطعن بطريق التمييز

مستوجب الرد لان هذه المادة اذا نصت على ان القرارات الصادرة عن محاكم

الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة تقبل الطعن بطريق التمييز ما لم يرد

نص مخالف الا ان هذا النص يجب ان يعطف على الفقرة الاولى من المادة 94

اصول مدنية التي حددت اختصاص محكمة التمييز بالقضايا المدنية والتجارية.

وحيث ان تذرع المميز بالفقرة الثالثة من المادة 94 اصول مدنية التي ورد

فيها ان محكمة التمييز تنظر في كل طلب يوليها القانون امر النظر فيه

مستوجب رده لان المشترع اشترط لتطبيق هذه الفقرة وجود قانون يجيز لها

صلاحية النظر في طلبات النقض غير تلك المحددة في الفقرة الاولى والثانية

من هذه المادة وهذا النص الخاص غير متوفر بالنسبة للدعاوى النقابية

خلافا لقضايا العمل وقضايا التحديد والتحرير التي تتعلق بالقانون المدني

بمفهومه الواسع مما يؤيد التفسير الضيق الذي اعطى اعلاه لمفهوم القضايا

المدنية لو قصد المشرع بالقضايا المدنية كافة القضايا المتعلقة بالقانون

المدني العام لما كان بحاجة لنصوص خاصة ببعض القضايا.

وحيث كما سبق بيانه طالما ان الدعاوى النقابية ليست من ضمن القضايا

التجارية او المدنية ولم يرد نص خاص يجيز الطعن بطريق التمييز بالقرارات

الاستئنافية الصادرة فيها فلا تكون خاضعة والحال ما تقدم للمراجعة

التمييزية مما يوجب رد التمييز شكلا واجتهاد هذه المحكمة مستمر في

الاتجاه (القرار رقم 27/96 تاريخ 21/03/1996 قسم الاجتهاد صفحة 27

القرار رقم 3/97 تاريخ 21/1997 زغبي ضد نقابة محامين بيروت غير منشور).