Court of Cassation, civil chamber 20/06/1995
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1995
- Date
- 20/06/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- اصول تجديد النقاش بعد تجديد الهيئة الحاكمة
-
وحيث تبين في القضية الحاضرة ان الفرقاء فيها تبادلوا اللوائح والاجابة
عليها كما هو ثابت من محضر المحاكمة فتكون احكام المادة 373 قد روعيت.
وحيث ان تجديد المناقشة امام الهيئة الحاكمة الجديدة يقصد منه بالتالي
اطلاع هذه الهيئة على ما دار من نقاش بين الطرفين في لوائحهم, وهذا
الامر حاصل بمجرد وضع يد الهيئة الجديدة على ملف الدعوى اما اذا حصل مثل
هذا النقاش شفاهة او جعلت مرافعة بشأنه في احدى جلسات المحاكمة السابقة
على تعيين الهيئة الحاكمة الجديدة فانه يعود للفرقاء اما تكرار ما ورد
في لوائحهم او طلب اعادة النقاش الشفهي او المرافعة.
وحيث لم يتبين من مراجعة محضر المحاكمة ان مثل هذا النقاش الشفهي او
المرافعة حصلت امام الهيئة السابقة فيكون تبادل اللوائح امام الهيئة
الجديدة والاجابة عليها قد وفرا المناقشة المعقودة في المادة 489 اصول
مدنية, مما يوجب رد السبب الاول لعدم مخالفة هذه المادة من قبل محكمة
الاستئناف.
- القيود المعتمدة في دعوى الشفعة
-
وحيث انه من
المعول عليه قيود الصحيفة العينية العائدة للعقارات موضوع النزاع ولا
عبرة لاي معاملة اخرى سواء سجلت في السجل اليومي ام لا طالما ان موضوعها
لم ينقل على صحيفة العقارات.
وحيث يتبين ان القرار المطعون فيه اثبت بالاستناد للقيود الرسمية
والخرائط ان هنالك اشتراكا في ملكية الحائط بين العقارين.
وحيث لا عبرة لاية وقوعات اخرى طالما انها لم تسجل نهائيا على صحيفة
العقار واحدثت تغييرا في وضعيته فيكون السبب المدلى به مردودا برمته.
- شروط قبول الشك المصرفي في دعوى الشفعة
-
وحيث
يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان الشك المرفق بالدعوى وان اقترن
بعبارة مقبول من المصرف الا انه لا يشكل الايداع المبين اعلاه اذا لم
يثبت ان قيمته انفصلت عن حساب الساحب وجمدت لدى المصرف باسم المشفوع منه
او المحكمة الناظرة في دعوى الشفعة.
وحيث ان شروط الايداع لا تكون بالتالي متوافرة في القضية الحاضرة ولا
مخالفة للقانون (المادة 249) بل ان محكمة الاستئناف فسرت وطبقت هذه
المادة بصورة صحيحة مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة وما اضيف
اليه من اسباب مؤازرة.