Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1995

Court
تمييز مدني
Number
45/1995
Date
25/07/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- شرط تمتع الحكم بالقضية المحكوم بها

-

وحيث ان اسباب التمييز في المراجعة المقدمة من

الدولة اللبنانية التي صدر فيها قرار 21/2/1995 تختلف عن اسباب التمييز

في المراجعة الحالية اذ تتعلق الاولى بمخالفة القانون في حين تتعلق

الثانية بفقدان الاساس القانوني وتشويه المستندات

وحيث وان كان الفرقاء ذاتهم في المراجعتين والموضوع ذاته ايضا الا ان

الاسباب مختلفة مما يجعل حجية القضية المحكوم بها العائدة لقرار

21/2/1995 مقتصرة على اسباب المراجعة التي صدر فيها دون ان تتعداها الى

اسباب المراجعة الحالية فيقتضي بالتالي بحث اسباب الاخيرة