Court of Cassation, civil chamber 25/07/1995
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1995
- Date
- 25/07/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- شرط تمتع الحكم بالقضية المحكوم بها
-
وحيث ان اسباب التمييز في المراجعة المقدمة من
الدولة اللبنانية التي صدر فيها قرار 21/2/1995 تختلف عن اسباب التمييز
في المراجعة الحالية اذ تتعلق الاولى بمخالفة القانون في حين تتعلق
الثانية بفقدان الاساس القانوني وتشويه المستندات
وحيث وان كان الفرقاء ذاتهم في المراجعتين والموضوع ذاته ايضا الا ان
الاسباب مختلفة مما يجعل حجية القضية المحكوم بها العائدة لقرار
21/2/1995 مقتصرة على اسباب المراجعة التي صدر فيها دون ان تتعداها الى
اسباب المراجعة الحالية فيقتضي بالتالي بحث اسباب الاخيرة