Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1996

Court
تمييز مدني
Number
45/1996
Date
22/10/1996
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مدى امكانية قبول التمييز في دعاوى قسمة العقارات الشائعة

-

حيث ان موضوع الدعوى التي صدر فيها

القرار الاستئنافي المطعون فيه هو ازالة شيوع في عقارات.

وحيث ان القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف في دعاوى ازالة الشيوع

لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية عملا باحكام

المادة 11 من قانون ازالة الشيوع رقم 16/82 .

وحيث ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن به بطريقة التمييز باعتبارها

احدى طرق الطعن غير العادية الامر الذي يوجب رد طلب التمييز شكلا لعدم

جوازه.