Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1995

Court
تمييز مدني
Number
32/1995
Date
20/04/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على عدم البت بطلب تعيين خبير

-

وحيث لا محل بالتالي للتذرع

بمخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول مدنية لان طلب تعيين

لجنة خبراء لا يشكل مسألة قانونية بل طلب للاجراء تحقيقي كما ان لا محل

للتذرع بمخالفة المادة 657 اصول مدنية لان لا علاقة لهذا بهذا السبب اذ

تتعلق بتحديد الاجراءات التي تتبع امام محكمة الاستئناف مما يوجب رد

السبب الثالث برمته.