Court of Cassation, civil chamber 20/04/1995
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1995
- Date
- 20/04/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على عدم البت بطلب تعيين خبير
-
وحيث لا محل بالتالي للتذرع
بمخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول مدنية لان طلب تعيين
لجنة خبراء لا يشكل مسألة قانونية بل طلب للاجراء تحقيقي كما ان لا محل
للتذرع بمخالفة المادة 657 اصول مدنية لان لا علاقة لهذا بهذا السبب اذ
تتعلق بتحديد الاجراءات التي تتبع امام محكمة الاستئناف مما يوجب رد
السبب الثالث برمته.