Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1995

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1995

Court
تمييز مدني
Number
25/1995
Date
30/05/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- قابلية دعوى الشفعة للتمييز بالنسبة لقيمتها

-

وحيث ان دعوى الشفعة ترمي الى تملك عقار او اسهم في عقار وفقا لاحكام

المادة 238 من القرار رقم 3339 كما ان المادة 253 من نفس القرار تعتبر

ان الشفيع اشترى من المشتري ويكون للشفعة بينهما مفعول البيع.

وحيث بالاستناد لهذين النصين تعتبر الشفعة بمثابة عقد شراء جبري اجازه

القانون وفقا للاحكام التي وضعها ولا تميز بين هذا العقد وعقد الشراء

العادي سوى انه شراء مؤد الى نزع الملكية بحكم القانون في حال التأمت

شروط الشفعة.

وحيث انه في عقود البيع والشراء يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة النزاع

ثمن العقار الواقع عليه العقد, او الاسهم في هذا العقار وذلك تطبيقا

للفقرة السابعة من المادة 70 اصول مدنية.

وحيث اذا كان قانون الرسوم القضائية قد حدد رسما مقطوعا يستوفى عند

تقديم دعوى الشفعة, فان هذا التحديد يبقى محصورا بالرسم ولا يتعداه الى

اضفاء وصف على عقد مخالف لما نص عنه القانون الخاص به او القانون العام

وهو القرار 3339 الذي اعتبر الشفعة بمثابة عقد شراء وتملك للعقار او

لاسهم فيه لا تختلف مفاعيله عن مفاعيل عقد البيع مما يوجب تطبيق المادة

70 فقرتها السابعة عند تحديد قيمة النزاع.

وحيث ان قيمة الاسهم المطلوب شفعتها لا تبلغ النصاب المحدد في المادة

709 اصول مدنية.

وحيث ان طلب النقض يكون بالتالي مستوجبا الرد في الشكل.