Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/1995

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1995

Court
تمييز مدني
Number
21/1995
Date
16/03/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط التمليك بالالحاق

-

حيث ان المادة 216 من

قانون الملكية اشترطت لتمليك الارض المبني عليها بالالحاق تبعا للبناء

ان يكون الباني حسن النية وان تكون قيمة البناء تفوق قيمة الارض المبني

عليها.

وحيث ان محكمة الاستئناف تستقل بتقدير توفر حسن النية ولا رقابة لمحكمة

التمييز عليها في هذا الشأن فيكون قرار الجهة هدم البناء مخالفا للمادة

216ڈ المذكورة طالما ان حسن نية المستأنف عندما بنى لم تكن متوفرة.