Court of Cassation, civil chamber 16/03/1995
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1995
- Date
- 16/03/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط التمليك بالالحاق
-
حيث ان المادة 216 من
قانون الملكية اشترطت لتمليك الارض المبني عليها بالالحاق تبعا للبناء
ان يكون الباني حسن النية وان تكون قيمة البناء تفوق قيمة الارض المبني
عليها.
وحيث ان محكمة الاستئناف تستقل بتقدير توفر حسن النية ولا رقابة لمحكمة
التمييز عليها في هذا الشأن فيكون قرار الجهة هدم البناء مخالفا للمادة
216ڈ المذكورة طالما ان حسن نية المستأنف عندما بنى لم تكن متوفرة.