Court of Cassation, civil chamber 18/05/1995
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1995
- Date
- 18/05/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- الثمن المتوجب على الشفيع والتنازل عن الشفعة
-
وحيث بمقتضى المادة 251 من قانون الملكية لا يسمع الادعاء من المشتري
بان الثمن يزيد عن الثمن المذكور في العقار المسجل وعليه فان عدم اخذ
محكمة الاستئناف بثمن يفوق الثمن المذكور في العقد المسجل لا ينطوي على
اي مخالفة للمادة 249 مما يوجب رد ما ادلى به لهذه الجهة.
وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان قبول المستأنف بان الجهة المستأنف
عليها صرحت قبل تسجيل البيع بعدم رغبتها بالشراء امام عدد من الشهود بقي
قولا مجردا عن الاثبات ومن عرض الاثبات فضلا عن انه لا يمنع الجهة
المستأنف عليها من استعمال حق الشفعة وفقا لنص المادة 246 فقرتها
الثانية من قانون الملكية انما اسند النتيجة القانونية التي اعتمدها الى
عدم ثبوت تصريح الشفيع لعدم رغبته بالشفعة, علما ان تقدير الادلة تستقل
به محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بشأنه, كما استندت ايضا
الى ان التصريح بعدم الرغبة في الشفعة مدعي حصوله قبل التسجيل وامام
الشهود وكل من هاتين الواقعتين اللتين اثبتهما يبرر النتيجة على وجه كاف
وواضح مما يؤول الى رد ما ادلى به لجهة فقدان الاساس القانوني.