Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/1995

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1995

Court
تمييز مدني
Number
35/1995
Date
18/05/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- الثمن المتوجب على الشفيع والتنازل عن الشفعة

-

وحيث بمقتضى المادة 251 من قانون الملكية لا يسمع الادعاء من المشتري

بان الثمن يزيد عن الثمن المذكور في العقار المسجل وعليه فان عدم اخذ

محكمة الاستئناف بثمن يفوق الثمن المذكور في العقد المسجل لا ينطوي على

اي مخالفة للمادة 249 مما يوجب رد ما ادلى به لهذه الجهة.

وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان قبول المستأنف بان الجهة المستأنف

عليها صرحت قبل تسجيل البيع بعدم رغبتها بالشراء امام عدد من الشهود بقي

قولا مجردا عن الاثبات ومن عرض الاثبات فضلا عن انه لا يمنع الجهة

المستأنف عليها من استعمال حق الشفعة وفقا لنص المادة 246 فقرتها

الثانية من قانون الملكية انما اسند النتيجة القانونية التي اعتمدها الى

عدم ثبوت تصريح الشفيع لعدم رغبته بالشفعة, علما ان تقدير الادلة تستقل

به محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بشأنه, كما استندت ايضا

الى ان التصريح بعدم الرغبة في الشفعة مدعي حصوله قبل التسجيل وامام

الشهود وكل من هاتين الواقعتين اللتين اثبتهما يبرر النتيجة على وجه كاف

وواضح مما يؤول الى رد ما ادلى به لجهة فقدان الاساس القانوني.