Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/1995

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1995

Court
تمييز مدني
Number
6/1995
Date
24/01/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مفعول العلاقة بين المشفوع منه والشخص الثالث على الشفيع

-

وحيث ان الشفيع في حال تقرير حقه في الشفعة

يكتسب ملكية العقار المشفوع منه من الشاري مباشرة مع ما يحيط بهذا

العقار من وقوعات ولا يمكن الادلاء بوجهه بأي حق آخر ولا حتى بمعرفته

بعلاقة قامت بين المشفوع منه وشخص ثالث فبالاحرى عندما يكون قد ثبت بان

مثل هذه العلاقة غير موجودة اصلا بين المشفوع منه والشخص الثالث.

وحيث انه في القضية الحاضرة وبالاستناد للتعليل السابق فان محكمة

الاستئناف عندما قررت ان الاتفاق الجاري بين المميز والبنك اللبناني

الفرنسي ممثلا بوكيله لم يكتسب اي تاريخ صحيح فلا يسري على الشفيع في

مطلق الاحوال تكون قد قررت نتيجة قانونية صحيحة لا سيما وان مثل هذا

الاتفاق على فرض وجوده لم يجر بين الشاري وهو شركة الكولا والبائع اي

المطالب بحق الاسترداد.

ان علاقة المميز بالبنك اللبناني الفرنسي هي علاقة بين شخصية ثالثة

غريبة عن علاقة الشفيع بالمشفوع منه.

وبالتالي لا يمكن للميز البائع ان يدلي بحق الاسترداد بوجه الشركة

والشفيع ولا بمعرفة الشفيع بعقد استرداد مزعوم حصوله بين البنك والبائع

ولان من حق الشفيع التذرع بقيود السجل العقاري الخالية من قيد للعقد

المزعوم ولا محل بالتالي للتذرع بالفقرة الثانية من المادة 13 من القرار

188 .