Court of Cassation, civil chamber 07/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1996
- Date
- 07/03/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز شكلا اذا كانت قيمة العقار المشفوع به دون النصاب المقبول للتمييز.
-
وحيث وفقا للمادة 419 اصول
مدنية اذا صادفت اخر المهلة عطلة رسمية امتدت الى اول يوم عمل يليه.
وحيث ان التمييز قدم في 17/10/1994 فيكون واردا ضمن المهلة القانونية.
وحيث تبين ان العقار المشفوع به تبلغ قيمته سبعون الف ليرة لبنانية كما
هو وارد في القرار المطعون فيه.
وحيث ان هذا القرار الصادر بتاريخ 16/6/1994 خاضع من حيث النصاب لما
حدده المرسوم 2411 تاريخ 14/5/1992 والبالغ مليون وستماية الف ليرة
لبنانية لقبول المراجعة التمييزية الا اذا بني الطعن على الاسباب الثاني
والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 اصول
مدنية.
وحيث ان التمييز الحالي لم يستند الى اي من الاسباب المذكورة انفا اذ
اقتصر على السبب الاول والسادس من المادة 708 اصول مدنية.
وحيث ان التمييز يكون بالتالي مستوجبا الرد في الشكل.