Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1996

Court
تمييز مدني
Number
19/1996
Date
07/03/1996
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز شكلا اذا كانت قيمة العقار المشفوع به دون النصاب المقبول للتمييز.

-

وحيث وفقا للمادة 419 اصول

مدنية اذا صادفت اخر المهلة عطلة رسمية امتدت الى اول يوم عمل يليه.

وحيث ان التمييز قدم في 17/10/1994 فيكون واردا ضمن المهلة القانونية.

وحيث تبين ان العقار المشفوع به تبلغ قيمته سبعون الف ليرة لبنانية كما

هو وارد في القرار المطعون فيه.

وحيث ان هذا القرار الصادر بتاريخ 16/6/1994 خاضع من حيث النصاب لما

حدده المرسوم 2411 تاريخ 14/5/1992 والبالغ مليون وستماية الف ليرة

لبنانية لقبول المراجعة التمييزية الا اذا بني الطعن على الاسباب الثاني

والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 اصول

مدنية.

وحيث ان التمييز الحالي لم يستند الى اي من الاسباب المذكورة انفا اذ

اقتصر على السبب الاول والسادس من المادة 708 اصول مدنية.

وحيث ان التمييز يكون بالتالي مستوجبا الرد في الشكل.