Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1996

Court
تمييز مدني
Number
27/1996
Date
23/04/1996
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مدى امكانية قبول التمييز في الدعاوى المتعلقة بالنقابات

-

وحيث يقتضي تحديد ما اذا كان القرار المطعون فيه

الصادر في قضية نقابية قابلا للتمييز في ضوء احكام المادة 94 اصول مدنية

فقرتها الاولى

وحيث ان المادة 94 فقرتها الاولى من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت

على ان محكمة التمييز تنظر في طلبات النقض الواقعة على الاحكام القطعية

الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية

وحيث يقتضي تحديد القضايا المدنية التي تقع ضمن اختصاص محكمة التمييز

وما اذا كانت القرارات الصادرة عن المحاكم العدلية في قضايا نقابية تدخل

ضمن مفهومها

وحيث سبق لهذا المرجع (قرار رقم 61/94 تاريخ 13/7/1994 واعتبر ان

المقصود بالقضايا المدنية تلك المتعلقة بالحقوق الشخصية والعينية

والموجبات والعقود والمسؤولية المدنية وليس الحقوق المدنية بمفهومها

الشامل ومن ضمنها القضايا التجارية لانه لو كان المقصود تلك المتعلقة

بالقانون المدني بمفهومه الموسع مما كان من داع لذكر القضايا التجارية

الى جانب القضايا المدنية كما جاء في المادة 94 فقرتها الاولى من قانون

اصول المحاكمات المدنية اذ تكون عندها شمولة بمفهوم القضايا المدنية

الشامل وكذلك الامر في قضايا العمل والتحديد والتحرير

وحيث اذا كانت المادة 704 اصول مدنية نصت على ان القرارات الصادرة عن

محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة تقبل الطعن بطريق النقض ما لم

يرد نص مخالف الا ان هذا النص يجب ان يعطف على الفقرة الاولى من المادة

94 اصول مدنية التي حددت اختصاص محكمة التمييز بالقضايا المدنية

والتجارية

وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز مستمر على اعتبار انه في غياب نص خاص يولي

محكمة التمييز امر النظر في القضايا النقابية لا تقبل المراجعة امامها

بشأنها: تمييز مدني قرار 23/10/1962 النشرة القضائية سنة 1967 صفحة 543

تمييز مدني قرار 11/2/1964 النشرة 1964 ص 296) يراجع ادوار عيد موسوعة

اصول المحاكمات المدنية الجزء السادس صفحة 53 والقرارات المذكور في

الهامش) وما يؤيد هذا الاتجاه ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 94 من

قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد التي لحظت خارج الاطار الذي حددته

الفقرة الاولى من هذه المادة امكانية النظر في طلب اخر يوليه القانون

لمحكمة التمييز كما حصل في قضايا العمل وقضايا التحديد والتحرير وهي

تتعلق بالقانون المدني بمفهومه الموسع مما يؤيد التفسير الضيق الذي اعطي

اعلاه لمفهوم القضايا المدنية اذ لو قصد المشرع بالقضايا المدنية كافة

القضايا المتعلقة بالقانون المدني العام لما كان بحاجة لنصوص خاصة ببعض

القضايا

وحيث ان الدعوى الحاضرة تتناول موضوعا نقابيا خاصا بتعديل احدى مواد

نظام تسجيل المعاملات فلا تكون خاضعة للمراجعة التمييزية في غياب النص

الخاص مما يوجب رد المميزين شكلا