Court of Cassation, civil chamber 23/04/1996
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1996
- Date
- 23/04/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية قبول التمييز في الدعاوى المتعلقة بالنقابات
-
وحيث يقتضي تحديد ما اذا كان القرار المطعون فيه
الصادر في قضية نقابية قابلا للتمييز في ضوء احكام المادة 94 اصول مدنية
فقرتها الاولى
وحيث ان المادة 94 فقرتها الاولى من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت
على ان محكمة التمييز تنظر في طلبات النقض الواقعة على الاحكام القطعية
الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية
وحيث يقتضي تحديد القضايا المدنية التي تقع ضمن اختصاص محكمة التمييز
وما اذا كانت القرارات الصادرة عن المحاكم العدلية في قضايا نقابية تدخل
ضمن مفهومها
وحيث سبق لهذا المرجع (قرار رقم 61/94 تاريخ 13/7/1994 واعتبر ان
المقصود بالقضايا المدنية تلك المتعلقة بالحقوق الشخصية والعينية
والموجبات والعقود والمسؤولية المدنية وليس الحقوق المدنية بمفهومها
الشامل ومن ضمنها القضايا التجارية لانه لو كان المقصود تلك المتعلقة
بالقانون المدني بمفهومه الموسع مما كان من داع لذكر القضايا التجارية
الى جانب القضايا المدنية كما جاء في المادة 94 فقرتها الاولى من قانون
اصول المحاكمات المدنية اذ تكون عندها شمولة بمفهوم القضايا المدنية
الشامل وكذلك الامر في قضايا العمل والتحديد والتحرير
وحيث اذا كانت المادة 704 اصول مدنية نصت على ان القرارات الصادرة عن
محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة تقبل الطعن بطريق النقض ما لم
يرد نص مخالف الا ان هذا النص يجب ان يعطف على الفقرة الاولى من المادة
94 اصول مدنية التي حددت اختصاص محكمة التمييز بالقضايا المدنية
والتجارية
وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز مستمر على اعتبار انه في غياب نص خاص يولي
محكمة التمييز امر النظر في القضايا النقابية لا تقبل المراجعة امامها
بشأنها: تمييز مدني قرار 23/10/1962 النشرة القضائية سنة 1967 صفحة 543
تمييز مدني قرار 11/2/1964 النشرة 1964 ص 296) يراجع ادوار عيد موسوعة
اصول المحاكمات المدنية الجزء السادس صفحة 53 والقرارات المذكور في
الهامش) وما يؤيد هذا الاتجاه ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 94 من
قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد التي لحظت خارج الاطار الذي حددته
الفقرة الاولى من هذه المادة امكانية النظر في طلب اخر يوليه القانون
لمحكمة التمييز كما حصل في قضايا العمل وقضايا التحديد والتحرير وهي
تتعلق بالقانون المدني بمفهومه الموسع مما يؤيد التفسير الضيق الذي اعطي
اعلاه لمفهوم القضايا المدنية اذ لو قصد المشرع بالقضايا المدنية كافة
القضايا المتعلقة بالقانون المدني العام لما كان بحاجة لنصوص خاصة ببعض
القضايا
وحيث ان الدعوى الحاضرة تتناول موضوعا نقابيا خاصا بتعديل احدى مواد
نظام تسجيل المعاملات فلا تكون خاضعة للمراجعة التمييزية في غياب النص
الخاص مما يوجب رد المميزين شكلا