Court of Cassation, civil chamber 14/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1996
- Date
- 14/11/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول التمييز في دعاوى القسمه العقارية
-
وحيث تبين ان الدعوى كما عرضت ترمي الى استصدار حكم بقسمة العقار رقم
491 الهلالية والمعدات والتجهيزات سندا لاحكام المادة الاولى من قانون
16/83 والمادتين 839 و840 من قانون الموجبات والعقود
وحيث تبين ان المحكمة الابتدائية بحكمها تاريخ 28/7/1993 اعتبرت ان
العقار رقم 491 الهلالية غير قابل للقسمة وقررت طرحه بالمزاد العلني
مشيرة الى وجود دعوى متعلقة بايجار 1200 سهم منه ومحددة سعر الطرح وجاء
القرار الاستئنافي المطعون فيه مصدقا الشق الثالث والرابع من الحكم
المستأنف ومصدقا الشق الثاني مع تعديله لجهة ثمن الطرح للارض والابنية
والتجهيزات ومقدار قيمة خلو المحطة
وحيث بالاستناد لما تقدم فان الدعوى الحاضرة هي دعوى قسمة عقار وان تضمن
هذا العقار بعض الاعباء او التجهيزات او البناء وبالتالي تكون خاضعة
لاحكام القانون رقم 16/82 تاريخ 6 اذار سنة 1982 وقد بنيت على احكامه
وحيث وفقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون ان القرار الذي يصدر عن
محكمة الاستئناف في دعوى القسمة العقارية غير قابل للطعن باي طريق من
طرق المراجعة العادية او غير العادية
وحيث لا يغير في هذا الوضع شيء اذا تعلقت المراجعة الحالية بالتخمين او
بثمن الطرح او بخلو الامكنة فتبقى الدعوى دعوى قسمة عقارية خاضعة لاحكام
القانون رقم 16/82 مع ما يتفرع عنها من مسائل مرتبطة بها مباشرة
وحيث والحال ما تقدم يكون التمييز مردودا في الشكل لعدم قابلية القرار
الاستئنافي المطعون فيه لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير
العادية