Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1996

Court
تمييز مدني
Number
75/1996
Date
24/10/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

وحيث ان

الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب

واسبابا هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين فريقي النزاع على وصفها هذا وقد

اكد مستدعي النقض هذا الوصف في لائحتيه واستدعائهم التمييزي في عرضه

للوقائع وفي اسباب النقض كما بسطها وفي طلباته الرامية الى عدم امكانية

تطبيق الفقرة ح من المادة 10 من القانون رقم 160/92 لعدم الثبوت

وحيث ان تذرع المميز باحكام موارد الاصول المدنية وعدم تطبيق المادة 21

من القانون رقم 160/92 هو في غير محله القانوني لان المميز اغفل ذكر ان

القانون رقم 504/96 نص في مادته الثانية على انه"يعمل بهذا القانون

اعتبارا من 1/1/1996" ولان التمديد الوارد في القانون الجديد رقم 504/96

المذكور الذي مدد العمل بالقانون رقم 160/92 المعدل لا يمكن ان يسري

على الدعاوى التي فصل فيها او تمت فيها اجراءات قبل العمل بالقانون

الجديد المشار اليه ولكن في الدعوى الحاضرة وطالما ان هذه المحكمة لم

تفصل ف يالدعوى قبل نفاذ القانون الجديد وطالما لم تتخذ فيها قبل

التاريخ المذكور اية اجراءات فاصلة بقبول الاستدعاء في الشكل فيكون

التمديد الوارد في القانون رقم 504/96 ساري المفعول ويكون الاستدعاء

التمييزي المقدم بتاريخ 17/1/1996 مشمولا بالقانون رقم 504/96 وتطبق

بالتالي على الدعوى الحالية الاصول الواردة في القانون رقم 160/92

المعدل والمحدد وان المادة 21 من القانون رقم 160/92 هي الواجبة التطبيق

وحيث ان المادة 21 المشار اليها نصت حصرا واستثناء على قبول التمييز في

حالة معينة وهي وجود تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم البدائي لجهة

الاسقاط من حق التمديد فقط

وحيث ان القرار المميز اسقط المميز من حق التمديد القانوني ف يالمرحلة

الاستئنافية كما ان الحكم الابتدائي قضى باسقاط المميز وشقيقه من هذا

الحق بالتمديد فتكون الدعوى الحالية غير قابلة للتمييز لان لا تعارض بين

الحكمين البدائي والاستئنافي ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك

وحيث ان مجمل ما تقدم يحتم القول بعدم قابلية القرار المميز للطعن عن

طريق التمييز يحتم بالتالي رد التمييز

وحيث انه بعد القول بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن عن طريق

التمييز اصبح البحث في اسباب التمييز وسائر النقاط موضوع التمييز

مستبعدا