Court of Cassation, civil chamber 05/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/1996
- Date
- 05/12/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان الحكم الابتدائي جاء متوافقا مع الحكم الاستئنافي لجهة اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني
-
وحيث انه لا خلاف بين الفرقاء بان الدعوى كما قدمت
وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا وتمييزا هي دعوى ايجارات وان المادة 21
من القانون رقم 160/92 هي الواجبة التطبيق
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا
بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه "ان الحكم
الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط"
وحيث ان القرار المميز اسقط المميز من حقه من التمديد القانوني وجاء
متوافقا مع الحكم الابتدائي المستأنف الذي كان قد قضى ايضا باسقاط حق
المستأجر المميز من التمديد والزامه باخلاء المأجور
وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه قضى بداية
واستئنافا باسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني ولا تعارض بين
الحكمين الاستئنافي والبدائي بهذا الشأن ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك
وحيث ان التعارض المقصود في المادة 21 المذكورة آنفا والمعدل عليه لقبول
التمييز هو التعارض القائم في الفقرتين الحكميتين المتعلقتين بالاسقاط
من حق التمديد فقط الواردتين في الحكمين المذكورين اي بين النتيجتين
التي انتهى اليهما كل منهما ان ما يتعلق بموضوع الاسقاط من حق التمديد
القانوني وليس التعارض بين اسباب وحيثيات تتعلق بنقاط تختلف عن الاسقاط
من حق التمديد وواردة في هذين الحكمين وهذا ما تمشت عليه اجتهادات
المحكمة العليا