Court of Cassation, civil chamber 05/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 90 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 90/1996
- Date
- 05/12/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان النزاع يدور حول وجود عقد الايجار
-
وحيث انه بمقتضى المادة 365 اصول مدنية يتحدد
موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله
بطلبات طارئة
حيث ان المميز ادلى بداية واستئنافا بعد وفاة والده استمرت والدته
باشغال المأجور الذي كانت تشغله بموجب ايجارة رسمية وان المنفذ المميز
عليه غافله بأخذ التعهد موضوع التنفيذ لاخلاء المأجور وان التعهد بقي
بدون تنفيذ وهو باطل وطلب استطرادا اعتبار التعهد غير سار بوجه الشاغلين
ومنهم والدته اي المميز عليها فاطمة نعيم
وحيث ان المميز عليه الاول جواد ارزوني انكر بالمقابل بداية واستئنافا
وجود عقد ايجار فيما بين مورث المميز (بصفته مستأجرا) والمنفذ المميز
عليه وان الاشغال كان بصفته مالكا للعقار وان اقامة مورث المميز كانت
اقامة المالك بملكه
وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية يتمحور حول وجود او عدم وجود عقد
ايجار منعقد لصالح المرحوم يوسف مصطفى ايوب والد المميز وزوج المميز
عليها الثالثة بشأن الشقة الكائنة في الطابق الثاني العقار رقم 1591 من
منطقة حارة حريك العقارية الجاري على ملكية المميز عليه الاول اي ان
موضوع الدعوى هو اثبات عقد الايجار الذي ينفيه المالك المميز عليه الاول
فتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر من فئة دعاوى الايجارات
غير القابلة للتمييز اصلا ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي دعوى
الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة
العاشرة من القانون رقم 160/92 والمادة التاسعة من القانون رقم 20/82 في
حين ان دعوى اثبات الاجارة غير مشار اليها في المادتين المذكورتين
وحيث ان قوانين الايجارات هي قوانين استثنائية لا يصح التوسع في تفسيرها
وان حالة اثبات عقد الايجار غير واردة في عداد الحالات المحددة حصرا
للاسقاط من حق التمديد في قوانين الايجارات المتعاقبة فان شروط المادة
21 من القانون رقم 160/92 تكون غير متوافرة في الدعوى الحالية ويكون
القرار الاستئنافي المطعون فيه غير قابل للطعن عن طريق التمييز باعتبار
ان اثبات الاجارة او عدم وجودها لا علاقة له بالاسقاط من حق التمديد
القانوني في المادة المذكورة الذي يفترض بالضرورة وجود ايجارة ثابتة
محددة سقطت لسبب قانوني