Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1996

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1996

Court
تمييز مدني
Number
90/1996
Date
05/12/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان النزاع يدور حول وجود عقد الايجار

-

وحيث انه بمقتضى المادة 365 اصول مدنية يتحدد

موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله

بطلبات طارئة

حيث ان المميز ادلى بداية واستئنافا بعد وفاة والده استمرت والدته

باشغال المأجور الذي كانت تشغله بموجب ايجارة رسمية وان المنفذ المميز

عليه غافله بأخذ التعهد موضوع التنفيذ لاخلاء المأجور وان التعهد بقي

بدون تنفيذ وهو باطل وطلب استطرادا اعتبار التعهد غير سار بوجه الشاغلين

ومنهم والدته اي المميز عليها فاطمة نعيم

وحيث ان المميز عليه الاول جواد ارزوني انكر بالمقابل بداية واستئنافا

وجود عقد ايجار فيما بين مورث المميز (بصفته مستأجرا) والمنفذ المميز

عليه وان الاشغال كان بصفته مالكا للعقار وان اقامة مورث المميز كانت

اقامة المالك بملكه

وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية يتمحور حول وجود او عدم وجود عقد

ايجار منعقد لصالح المرحوم يوسف مصطفى ايوب والد المميز وزوج المميز

عليها الثالثة بشأن الشقة الكائنة في الطابق الثاني العقار رقم 1591 من

منطقة حارة حريك العقارية الجاري على ملكية المميز عليه الاول اي ان

موضوع الدعوى هو اثبات عقد الايجار الذي ينفيه المالك المميز عليه الاول

فتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر من فئة دعاوى الايجارات

غير القابلة للتمييز اصلا ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي دعوى

الاسقاط من حق التمديد فقط

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

العاشرة من القانون رقم 160/92 والمادة التاسعة من القانون رقم 20/82 في

حين ان دعوى اثبات الاجارة غير مشار اليها في المادتين المذكورتين

وحيث ان قوانين الايجارات هي قوانين استثنائية لا يصح التوسع في تفسيرها

وان حالة اثبات عقد الايجار غير واردة في عداد الحالات المحددة حصرا

للاسقاط من حق التمديد في قوانين الايجارات المتعاقبة فان شروط المادة

21 من القانون رقم 160/92 تكون غير متوافرة في الدعوى الحالية ويكون

القرار الاستئنافي المطعون فيه غير قابل للطعن عن طريق التمييز باعتبار

ان اثبات الاجارة او عدم وجودها لا علاقة له بالاسقاط من حق التمديد

القانوني في المادة المذكورة الذي يفترض بالضرورة وجود ايجارة ثابتة

محددة سقطت لسبب قانوني