Court of Cassation, civil chamber 16/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1997
- Date
- 16/01/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطين
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان النزاع يدور حول اثبات اجازة جديدة بعد سقوط الاجارة الاصلية
-
وحيث ان النزاع في
الدعوى الحالية يتمحور حول وجود او عدم وجود عقد ايجار جديد للمأجور
موضوع الدعوى اي ان موضوع الدعوى هو اثبات عقد الايجار الجديد الذي
تنفيه الجهة المميزة فتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر من
فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا ما عدا الحالة الوحيدة
الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد فقط شرط وجود التعارض بين الحكم
الابتدائي والقرار الاستئنافي بهذا الخصوص
وحيث ان دعوى الاسقاط من حق التمديد التي كانت موضوع الحكم الصادر
بتاريخ 1/2/1985 والمعاملة التنفيذية رقم 234/85 لم تكن بتاتا موضوع
مناقشة خلال الدعوى الحالية فضلا عن عدم وجود تعارض بهذا الشأن في
المرحلتين الابتدائية والاستئنافية حيث ورد في مستهل الحكم البدائي وفي
مستهل القرار المطعون فيه ايضا ان الحكم المذكور هو حكم مبرم ونهائي
وحيث انه اذا كان هناك في الدعوى الحالية تعارض بين القرار الاستئنافي
وبين الحكم الابتدائي لان الاخير كان قد رد دعوى اثبات الاجارة الجديدة
في حين ان القرار الاستئنافي قضى بالزام الجهة المستأنف عليها بتنظيم
عقد ايجار جديد للمستأنفة فان موضوع الدعوى لم يكن الاسقاط من حق
التمديد لان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في
المادة العاشرة من القانون رقم 160/92 في حين ان دعوى اثبات ايجارة
جديدة غير مشار اليها في المادة المذكورة
وحيث ان قوانين الايجارات هي قوانين استثنائية لا يصح التوسع في تفسيرها
وان حالة اثبات عقد ايجار جديد غير واردة في عداد الحالات المحددة حصرا
للاسقاط من حق التمديد في قوانين الايجارات الاستثنائية فان شروط المادة
21 من القانون رقم 160/92 تكون غير متوافرة في الدعوى الحالية ويكون
القرار الاستئنافي المطعون فيه غير قابل للطعن عن طريق التمييز باعتبار
ان "اثبات اجارة جديدة او عدم وجودها" لا علاقة له بالاسقاط من حق
التمديد القانوني في المادة المذكورة