Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1997

Court
تمييز مدني
Number
44/1997
Date
25/03/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية للتمييز

-

وبما ان الدعوى كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا

ادعاء ودفاعا مطالب واسبابا هي دعوى ايجارات يقتصر موضوعها على

الاسترداد للضرورة العائلية كما ان المميزة تطلب في استدعاء التمييز

قبول طلب النقض شكلا لوجود تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي

وفقا لنص الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الايجارات 160/92 المعدل

وبما ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى

الايجارات الا ان القانون 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا

بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم

الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي

لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط

وبما ان القرار الاستئنافي في الدعوى الحالية قد قضى بتدوين رجوع

المميزة عن دعوى الاسترداد للضرورة العائلية المقامة منها بوجه المميز

عليه بعد ان كان الحكم الابتدائي قد استجاب لهذه الدعوى

وبما ان موضوع الدعوى الحالية لم يكن الاسقاط من حق التمديد ولم يكن

هنالك من تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لهذه الجهة

وبما ان مسألة التعويض المحكوم به استئنافا للمميز عليه مسندة على ما

جاء في القرار الاستئنافي الى كون المميز عليه ظل في وضع سكني غير مستقر

طوال مدة دعوى الاسترداد للضرورة العائلية بالاضافة الى انه من الطبيعي

تكبده بعض النفقات الخارجية عن موضوع المحاكمة

وبما ان المسألة المذكورة تكون ناتجة عن رجوع المميزة عن دعوى الاسترداد

ولا تكون خلافا لما تدلي به المميزة خارجة عن دائرة دعواها بحيث تجعل

دعواها قابلة للتمييز

وبما ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لم يقض فيها

بالاسقاط من حق التمديد ولا تعارض بين الحكمين الاستئنافي والابتدائي

بهذا الشأن مما يوجب رد هذه الدعوى لعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن

به تمييزا