Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1996

Court
تمييز مدني
Number
66/1996
Date
01/06/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات ومفهوم التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي

-

بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون

رقم 160/92 الممدد بالقانون رقم 504/96 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة

في قضايا الايجارات بعد 1/1/1978 تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة

الاسقاط من حق التمديد فقط اذا كان هنالك ثمة تعارض بينها وبين الاحكام

الابتدائية لهذه الجهة

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/11/1995 قد صدق

الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى باسقاط المدعى عليها المميزة من حقها

بالتمديد القانوني فيكون اذا القرار الاستئنافي غير متعارض مع الحكم

الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد وهو بالتالي غير قابل للطعن به

تمييزا

وبما انه لا يرد بان التعارض الذي نصت عليه المادة 21 من القانون رقم

160/92 يشمل ايضا التعارض لجهة سبب الاسقاط من حق التمديد وليس فقط لجهة

نتيجة الاسقاط من حق التمديد وذلك لان نص المادة 21 المذكورة جاء واضحا

لا لبس فيه بحث لا يمكن تأويله او التوسع في تفسيره فهو قد حدد حصرا

التعارض بين الحكمين بانه يكون فقط لجهة الاسقاط من حق التمديد اي لجهة

نتيجة هذين الحكمين وهي الاسقاط من حق التمديد فقط

وبما انه لا يصح القول ايضا بان طلب النقض في الدعوى الحالية مقدم بعد

انتهاء مفعول القانون رقم 1670/92 بحيث لا تسوده سوى احكام قانون اصول

المحاكمات المدنية وذلك لان القانون رقم 504/96 الذي مدد مفعول القانون

رقم 160/92 حتى 31/12/1996 يكون قد قضى بتطبيق احكام المادة 21 من

القانون رقم 160/92 طيلة فترة الفراغ القانوني من 31/12/1995 ولغاية

تاريخ صدور القانون رقم 504/96 في 6/6/1996

وبما ان التمييز في الدعوى الحالية يكون بالنتيجة مردودا شكلا سندا

للمادة 21 من القانون رقم 160/92 الممدد بحيث لم يعد جائزا البحث في

اسباب التمييز المدلى بها