Court of Cassation, civil chamber 01/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/1996
- Date
- 01/06/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات ومفهوم التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي
-
بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون
رقم 160/92 الممدد بالقانون رقم 504/96 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة
في قضايا الايجارات بعد 1/1/1978 تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة
الاسقاط من حق التمديد فقط اذا كان هنالك ثمة تعارض بينها وبين الاحكام
الابتدائية لهذه الجهة
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/11/1995 قد صدق
الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى باسقاط المدعى عليها المميزة من حقها
بالتمديد القانوني فيكون اذا القرار الاستئنافي غير متعارض مع الحكم
الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد وهو بالتالي غير قابل للطعن به
تمييزا
وبما انه لا يرد بان التعارض الذي نصت عليه المادة 21 من القانون رقم
160/92 يشمل ايضا التعارض لجهة سبب الاسقاط من حق التمديد وليس فقط لجهة
نتيجة الاسقاط من حق التمديد وذلك لان نص المادة 21 المذكورة جاء واضحا
لا لبس فيه بحث لا يمكن تأويله او التوسع في تفسيره فهو قد حدد حصرا
التعارض بين الحكمين بانه يكون فقط لجهة الاسقاط من حق التمديد اي لجهة
نتيجة هذين الحكمين وهي الاسقاط من حق التمديد فقط
وبما انه لا يصح القول ايضا بان طلب النقض في الدعوى الحالية مقدم بعد
انتهاء مفعول القانون رقم 1670/92 بحيث لا تسوده سوى احكام قانون اصول
المحاكمات المدنية وذلك لان القانون رقم 504/96 الذي مدد مفعول القانون
رقم 160/92 حتى 31/12/1996 يكون قد قضى بتطبيق احكام المادة 21 من
القانون رقم 160/92 طيلة فترة الفراغ القانوني من 31/12/1995 ولغاية
تاريخ صدور القانون رقم 504/96 في 6/6/1996
وبما ان التمييز في الدعوى الحالية يكون بالنتيجة مردودا شكلا سندا
للمادة 21 من القانون رقم 160/92 الممدد بحيث لم يعد جائزا البحث في
اسباب التمييز المدلى بها