Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1996

Court
تمييز مدني
Number
83/1996
Date
07/11/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

حيث ان الدعوى كما

قدمت وسارت اجراءاتها بداية واعتراضا واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب

واسبابا هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين فريقين النزاع على وصفها هذا وقد

اكد مستدعي النقض هذا الوصف في استدعاء هذا في عرضه الوقائع وفي اسباب

النقض كما بسطها كما نصت المادة 365 اصول مدنية على ان موضوع النزاع

يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح كما طلبت المميز

عليها البت بالدعوى مشيرة الى انها مردودة شكلا عملا بقانون الايجارات

160/92

وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى

الايجارات الا ان القانون 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا

بالتمييز في حالة معينة حددها في المادة 21 منه ان الحكم الاستئنافي

يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط

من حق التجديد فقط

وحيث ان القرار المميز لا يتعارض مع الحكم الابتدائي لناحية الاسقاط من

حق التمديد بل قضى بسقوط المحاكمة في المرحلة الاستئنافية مما يجعل من

الحكم البدائي حكما "قطعيا" سندا للمادة 515 من قانون الاصول المدنية

وان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لا تعارض بين الحكمين

البدائي والاستئنافي ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك

وحيث انه بعد القول بما تقدم لم يعد من الجائز بحث اسباب التمييز