Court of Cassation, civil chamber 07/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 83 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/1996
- Date
- 07/11/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات
-
حيث ان الدعوى كما
قدمت وسارت اجراءاتها بداية واعتراضا واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب
واسبابا هي دعوى ايجارات ولا خلاف بين فريقين النزاع على وصفها هذا وقد
اكد مستدعي النقض هذا الوصف في استدعاء هذا في عرضه الوقائع وفي اسباب
النقض كما بسطها كما نصت المادة 365 اصول مدنية على ان موضوع النزاع
يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح كما طلبت المميز
عليها البت بالدعوى مشيرة الى انها مردودة شكلا عملا بقانون الايجارات
160/92
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا
بالتمييز في حالة معينة حددها في المادة 21 منه ان الحكم الاستئنافي
يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط
من حق التجديد فقط
وحيث ان القرار المميز لا يتعارض مع الحكم الابتدائي لناحية الاسقاط من
حق التمديد بل قضى بسقوط المحاكمة في المرحلة الاستئنافية مما يجعل من
الحكم البدائي حكما "قطعيا" سندا للمادة 515 من قانون الاصول المدنية
وان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه لا تعارض بين الحكمين
البدائي والاستئنافي ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك
وحيث انه بعد القول بما تقدم لم يعد من الجائز بحث اسباب التمييز