Court of Cassation, civil chamber 07/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/1996
- Date
- 07/11/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى تتعلق باسترداد المأجور للضرورة العائلية
-
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان
القرار الاستئنافي المطعون فيه يقبل الطعن عن طريق التمييز باعتبار انه
صادر في دعوى ايجارات وباعتبار ان هذه الغرفة تنظر في تمييز القرارات
الصادرة في دعاوى الايجارات
وحيث ان موضوع الدعوى - النزاع - ينصب على استرداد مأجور للضرورة
العائلية اذ ان المادة 365 محاكمات مدنية نصت على ان موضوع النزاع يتحدد
بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح وقد تحدد موضوع النزاع
"استرداد للضرورة العائلية" وفقا للتعريف الذي نصت عليه هذه المادة
وحيث ان قوانين الايجارات المتعاقبة لم تكن تميز الطعن تمييزا في
القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الايجارات الا ان المادة 21 من
قانون الايجارات المحدد جاءت نصا استثنائيا في قانون استثنائي في مقابل
القوانين الاستثنائية السابقة
وحيث ان المادة 21/92 المذكورة قد حصرت جواز التمييز في الايجارات في
حالة وحيدة حصرية هي الاسقاط من حق التمديد فقط وضمن شروط ولم تجز
التمييز في حالة الاسترداد للضرورة العائلية
وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة
10 من القانون ذاته رقم 160/92 الممدد في حين ان حالة الاسترداد للضرورة
العائلية قد نصت عليها مادة اخرى هي المادة 8 من القانون المذكور
وحيث ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي بالنسبة للقانون العام قانون
الموجبات والعقود - وجواز التمييز جاء في قانون الايجارات 160/92
استثناء على ما سبقه من قوانين ايجارات استثنائية وحالة جواز التمييز في
المادة 21/92 جاءت حصرية بدليل استعمال كلمة فقط وضمن شروط محددة
للاسقاط من حق التمديد وبالتالي فان تطبيق وتفسير هذا النص يبقى في
نطاقه الضيق المرسوم له من قبل المشترع ولا يجوز التوسع في تفسير هذا
النص
وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانها لا تتعلق بالاسقاط
من حق التمديد المنصوص عنه والمحدد في المادة 10 من قانون 160/92 الممدد
- امكانية فرض غرامة وبدل عطل وضرر على المميز الذي اساء استعمال حقه بتمييز الحكم الاستئنافي في دعوى الايجار
-
وحيث ان المشترع
اذ وفر حق الادعاء وحق التقاضي واستعمال طرق الطعن على انواعها قد قيد
ذلك كله بحسن استعمال هذا الحق ونص على ان كل طلب او دفاع او دفع يدلي
به تعسفا يرد ويعرض من تقدم به للتعويض ويحكم على المتعسف بغرامة
وحيث ان المميزين كانوا متعسفين بتقديمهم استدعاء النقض لانه رغم علمهم
واستدعاؤهم مقدم من محام في الاستئناف بان قانون الايجار هو استثنائي
وان التمييز في الايجارات استثناء محصور بحالة محددة غير متوفرة في هذه
الدعوى قد طلبوا نقض قرار غير نهائي استئنافي في موضوع غير قابل للتمييز
اصلا واخروا الفصل في دعوى تتعلق بامر مستعجل وهو الاسترداد للضرورة
اصلا واخروا الفصل في دعوى تتعلق بامر مستعجل وهو الاسترداد للضرورة
العائلية اضرارا بخصمهم فاستتبع فعلهم ايجاب الغرامة والتعويض عن اطالة
امد البقاء في المأجور