Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/11/1996

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1996

Court
تمييز مدني
Number
79/1996
Date
05/11/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات ومفهوم التعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي

-

حيث ان قرار المميز وتذرعه باحكام

موار الاصول المدنية والمطالبة بعدم تطبيق المادة 21 من القانون رقم

160/92 لان التمييز تقدم بتاريخ لاحق لانتهاء مفعول قانون الايجارات

الاستثنائي وقبل صدور القانون الجديد الذي مدد احكام القانون القديم هو

في غير محله القانوني لان القانون الجديد رقم 504/96 نص في مادته

الثانية على انه "يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/1996" اي بمفعول

رجعي ولان الدعوى الحالية لم تتخذ فيها اية اجراءات فاصلة بقبول

الاستدعاء في الشكل كما وانه لم يفصل بناحية فيها بقرار مبرم قبل نفاذ

القانون الجديد لذا فان المادة 21 من القانون رقم 160/92 هي الواجبة

التطبيق

وحيث ان المادة 21 المشار اليها آنفا سمحت حصرا واستثناء بالتمييز اذا

كان ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من

حق التمديد فقط

وحيث ان القاضي المنفرد البدائي في كسروان قضى بتاريخ 4/5/1995 باسقاط

حق المدعى عليه المميز ف يالتمديد القانوني وباخلائه من المأجور كما وان

محكمة الاستئناف اصدرت قرارها موضوع الطعن الذي قضى ايضا بالحكم مجددا

باسقاط حق المستأنف المميز في التمديد القانوني والزامه بالاخلاء

فورا..."

وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير غير قابلة للتمييز لانه لا تعارض بين

الحكمين الاستئنافي والبدائي بشأن الاسقاط من حق التمديد ويقتضي رد

التمييز شكلا لذلك

وحيث ان التعارض المقصود بنص المادة 21 المذكورة والمعدل عليه لقبول

التمييز هو التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين بالاسقاط من حق

التمديد الواردتين في الحكمين المذكورين اي بين النتيجتين اللتين انتهى

كلاهما اليهما كل منهما فيما يتعلق بموضوع الاسقاط من حق التمديد

القانوني وليس التعارض بين الاسباب والحيثيات الواردة في هذين الحكمين

وهذا ما تمشت عليه اجتهادات المحكمة العليا

- امكانية الزام المميز بالعطل والضرر والغرامة بسبب اساءة استعمال حق المداعاة

-

وحيث انه اذا كان ليس ثمة ما يمكن اعتباره اساءة

في المداعاة في تقديم استدعاء التمييز في فترة انتهاء مفعول القانون

160/92 وذلك من الوجهة القانونية الصرفه الا ان الامر لا يخلو من هذه

الاساءة بعد تمديد مفعول هذا القانون بالقانون رقم 504/96 لجهة اصرار

المميز على متابعة الطعن تمييزا من قرار غير قابل للتمييز بعد ان قامت

هذه المحكمة بتكليفه مناقشة قابلية القرار المميز للتمييز في ضوء

القانون الجديد

وحيث ان المميز باصراره هذا يكون قد اساء في استعمال حقه في المداعاة

اساءة استوجبت تطبيق المادتين 10 و11 محاكمات مدنية تطبيقا يأخذ في

الاعتبار واقع اسلوب المداعاة والرد من جهة اولى وضرر التأخير الناتج

عنهما من جهة ثانية مع اطالة امد البقاء في المأجور ويقتضي الزام المميز

بدفع غرامة قدرها مئة الف ليرة لبنانية الزامه بدفع مبلغ قدره ثلاثمئة

الف ليرة لبنانية بدل العطل والضرر اللاحق بالمميز عليه