Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/08/1996

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1996

Court
تمييز مدني
Number
67/1996
Date
01/08/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى ترمي الى تحديد البدل العادل للمؤسسة التجارية

-

وحيث ان المادة 30 من

القانون ذاته نصت على ان يكون الطلب الطارىء متلازما مع الطلب الاصلي

"اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب

ان يقرر للاخر.

وحيث ان المدعي بداية - المميز ضده - طلب تحديد البدل العادل سندا

لاحكام الفقرة الخامسة من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 .

وحيث ان المدعى عليه اصلا - المستأنف والمميز - طلب في خاتمة استحضاره

تحديد البدل العادل عملا باحكام القانون رقم 160/92 والقانون رقم 336/94

واجراء المحاسبة على هذا الاساس.

وحيث ان المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 المعدل والمحدد قد نصت

على ان تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى

الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها وان الحكم الاستئنافي

يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط

من حق التمديد فقط.

وحيث ان النزاع كما طرح استئنافا انصب على تحديد بدل الايجار العادل

وتحديد الاساس القانوني الواجب اعتماده هل هو قانون المؤسسة التجارية ام

قانون الايجارات الاستئنافي وان محكمة الاستئناف نظرت بالنزاع ككل وحددت

البدل العادل الواجب اعتماده بعد ان تطرقت الى القانون رقم 160/92

واستبعدت تطبيقه.

وحيث ان ادلاء المميز = المستأنف = بان قانون رقم 160/92 هو الواجب

التطبيق هو من الطلبات اللازمة لطلب المميز عليه =المدعي اصلا= المتمثل

بطلب تحديد البدل العادل على اساس المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 ويكون

ادعاء كل من الفريقين متلازما مع الادعاء الاخر ومتداخلا فيه ومرتبطا به

سببا ونتيجة بحيث يكون الفصل في احد الادعائيين فصلا في الادعاء الاخر,

وهذا ما يحول دون صدور قرارين متناقضين بشأن ادعاء كل من الفريقين

بالاستقلال عن ادعاء الاخر الامر الذي حرص المشترع على تلافيه سواء في

قانون الايجارات او المادة 86 من قانون الاصول المدنية فجاء النص بشأن

فصل الطلبات مع الدفوع المتلازمة في كلا القانونين.

وحيث ان القرار الاستئنافي يعتبر صادرا في قضية من قضايا الايجارات لا

تعارض فيها بين القرار الاستئنافي والحكم البدائي وفي نزاع لا يتعلق

بحالة من حالات الاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عنها في المادة

10 من القانون 160/92 وليس للمميز ان يطعن عن طريق التمييز بالقرار

الاستئنافي الذي صدق الحكم البدائي وقضى بعدم تحديد البدل العادل

بالاستناد الى القانون رقم 160/92 الممدد, وذلك عملا باحكام المادة 21

من القانون رقم 160/92 المذكور.

وحيث انه من شأن اجابة طلب المميز بقبول التمييز شكلا اعادة البحث في

موضوع يعتبر من دعاوى الايجارات وذلك امام محكمة التمييز رغم عدم توافر

شروط مثل هذا البحث وهو امر مخالف للقانون ويستوجب الرد.

وحيث انه لا يصح طلب قبول الشيء وضده في آن معا كأن يطلب المميز قبول

التمييز لان الدعوى تتناول تحديد بدل عادل سندا لاحكام قانون المؤسسة

التجارية.

ثم يطلب في الوقت عينه تطبيق احكام القانون رقم 160/92 الممدد لتحديد

البدل العادل للمأجور, رغم عدم توافر شروط الاسقاط من حق التمديد

والتعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي.

وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير

قابل للطعن به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها.