Court of Cassation, civil chamber 24/10/1996
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/1996
- Date
- 24/10/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات ومفهوم التعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي في حالة الاسقاط من حق التمديد القانوني
-
وحيث انه بمقتضى المادة 365 من قانون الاصول المدنية يتحدد
موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله
بطلبات طارئة
حيث ان المميز عليه قدم دعواه بتاريخ 10/6/1983 بوجه المميز علي قبيسي
طالبا اعلان اسقاط هذا الاخير من حقه بالتمديد القانوني والزامه
بالاخلاء مع دفع البدلات المستحقة
وحيث ان المميز قدم لدى القاضي المنفرد المدني في بعبدا اعتراضا على حكم
غيابي صادر عن المحكمة نفسها بالصورة الغيابية يقضي باسقاطه من حق
التمديد والزامه باخلاء المأجور بملك المدعي المعترض عليه ورد الدعوى
الاساسية والزام المعترض عليه بالرسم والمصاريف والعطل والضرر لسوء
النية
وحيث ان المميز استأنف القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بعبدا
الناظر في قضايا الايجارات وكرر مطاليبه البدائية الهادفة الى رد دعوى
الاسقاط من حق التمديد القانوني بعد ابطال وفسخ الحكم الغيابي المعترض
عليه
وحيث ان الدعوى كما قدمت امام القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا
الايجارات وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب واسبابا
هي دعوى ايجارات تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني وقد اكد ضمنا
مستدعي النقض هذا الوصف في عرضه للوقائع وفي طلباته الواردة في
الاستحضارين البدائي والاستئنافي
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون رقم 140/92 (المحدد بالقانون رقم 504 تاريخ
6/6/1996) وهو قانون استثنائي لا يمكن التوسع في تفسيره سمح استثناء
وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها: اذ جاء ف يالمادة 21 منه ان الحكم
الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان القرار الاستئنافي المميز قضى بتصديق القرار البدائي الاعتراض
فتكون الدعوى الحالية غير قابلة للتمييز لانه لا تعارض بين الحكمين
البدائي والاستئنافي ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك
- امكانية الزام المميز بالعطل والضرر والغرامة في حالة اساءة استعمال حق المداعاة
-
وحيث ان المميز قد اصر على متابعة التمييز المقدم
منه رغم ابلاغه هذه المحكمة المتضمن تكليفه مناقشة قابلية او عدم قابلية
هذه الدعوى للتمييز والمتضمن استعراض النصوص والحالات المتعلقة بالتمييز
في قضايا الايجارات بصورة استثنائية حصرية في قانون الايجارات
الاستثنائي وسواه والمتضمن الاشارة الى تمديد القانون 160/92 بالقانون
504/96
وحيث ان اصرار المميز هذا قد جاء رغم وضوح عدم توافر شروط التمييز
المنصوص عنها في المادة 21 من القانون 160/92 المحدد
وحيث ان المميز - باصراره على متابعة هذه المراجعة التمييزية بالرغم مما
تقدم - يكون قد اساء في استعمال حقه في المداعاة اساءة استدعت تطبيق
المواد 10 و11 و551 و628 محاكمات مدنية وترى المحكمة تغريم المميز بمبلغ
قدره ماية الف ليرة لبنانية والزامه بدفع نصف مليون ليرة لبنانية بمثابة
تعويض للمميز عليه