Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1996

Court
تمييز مدني
Number
76/1996
Date
24/10/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات ومفهوم التعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي في حالة الاسقاط من حق التمديد القانوني

-

وحيث انه بمقتضى المادة 365 من قانون الاصول المدنية يتحدد

موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله

بطلبات طارئة

حيث ان المميز عليه قدم دعواه بتاريخ 10/6/1983 بوجه المميز علي قبيسي

طالبا اعلان اسقاط هذا الاخير من حقه بالتمديد القانوني والزامه

بالاخلاء مع دفع البدلات المستحقة

وحيث ان المميز قدم لدى القاضي المنفرد المدني في بعبدا اعتراضا على حكم

غيابي صادر عن المحكمة نفسها بالصورة الغيابية يقضي باسقاطه من حق

التمديد والزامه باخلاء المأجور بملك المدعي المعترض عليه ورد الدعوى

الاساسية والزام المعترض عليه بالرسم والمصاريف والعطل والضرر لسوء

النية

وحيث ان المميز استأنف القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بعبدا

الناظر في قضايا الايجارات وكرر مطاليبه البدائية الهادفة الى رد دعوى

الاسقاط من حق التمديد القانوني بعد ابطال وفسخ الحكم الغيابي المعترض

عليه

وحيث ان الدعوى كما قدمت امام القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا

الايجارات وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب واسبابا

هي دعوى ايجارات تتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني وقد اكد ضمنا

مستدعي النقض هذا الوصف في عرضه للوقائع وفي طلباته الواردة في

الاستحضارين البدائي والاستئنافي

وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى

الايجارات الا ان القانون رقم 140/92 (المحدد بالقانون رقم 504 تاريخ

6/6/1996) وهو قانون استثنائي لا يمكن التوسع في تفسيره سمح استثناء

وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها: اذ جاء ف يالمادة 21 منه ان الحكم

الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي

لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط

وحيث ان القرار الاستئنافي المميز قضى بتصديق القرار البدائي الاعتراض

فتكون الدعوى الحالية غير قابلة للتمييز لانه لا تعارض بين الحكمين

البدائي والاستئنافي ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك

- امكانية الزام المميز بالعطل والضرر والغرامة في حالة اساءة استعمال حق المداعاة

-

وحيث ان المميز قد اصر على متابعة التمييز المقدم

منه رغم ابلاغه هذه المحكمة المتضمن تكليفه مناقشة قابلية او عدم قابلية

هذه الدعوى للتمييز والمتضمن استعراض النصوص والحالات المتعلقة بالتمييز

في قضايا الايجارات بصورة استثنائية حصرية في قانون الايجارات

الاستثنائي وسواه والمتضمن الاشارة الى تمديد القانون 160/92 بالقانون

504/96

وحيث ان اصرار المميز هذا قد جاء رغم وضوح عدم توافر شروط التمييز

المنصوص عنها في المادة 21 من القانون 160/92 المحدد

وحيث ان المميز - باصراره على متابعة هذه المراجعة التمييزية بالرغم مما

تقدم - يكون قد اساء في استعمال حقه في المداعاة اساءة استدعت تطبيق

المواد 10 و11 و551 و628 محاكمات مدنية وترى المحكمة تغريم المميز بمبلغ

قدره ماية الف ليرة لبنانية والزامه بدفع نصف مليون ليرة لبنانية بمثابة

تعويض للمميز عليه