Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1997

Court
تمييز مدني
Number
35/1997
Date
04/03/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون المتعلق بفسخ عقد الاستخدام المعقود لمدة غير معينة

-

حيث ان ادلاء المميز بالمادة 50 من قانون العمل المتعلقة بفسخ عقد

الاستخدام المعقود لمدة غير معينة وللبند 5 من نفس المادة المتعلقة بصرف

اعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقا للاصول هو في غير محله القانوني

ولو محل للادلاء بالفسخ طالما الامر يتعلق بانهاء عقد العمل لبلوغ

الاجير السن القانونية المنصوص عنه في المادة 55 من قانون العمل وكما

حدده القرار المطعون فيه بدليل ما ورد في احدى حيثياته

وحيث انه يقتضي البحث فيما اذا كان المدعي قد صرف من الخدمة قبل بلوغه

السن القانونية ام بعد بلوغه السن على ضوء المستندات المبرزة

وحيث على ضوء ما تقدم لا يكون هنالك في القرار المطعون فيه من مخالفة

للمادة 50 بند 5 من قانون العمل وان السبب التمييزي الثاني يكون اذا

مردودا ايضا لعدم صحته

- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره لجهة عدم اعتراض الدولة على تصحيح سن الاجير

-

حيث انه لجهة القول بان تنفيذ المديرية العامة للاحوال الشخصية

قرار تصحيح السن يشكل رضوخا وتنازلا ضمنيا منها عن حقها في الاعتراض

عليه في مهلة العشر سنوات وان مجلس العمل التحكيمي قد اخطأ في تطبيق

القانون وتفسيره لهذه الناحية بقوله انه من حق الدولة اللبنانية ان

تعترض اعتراض الغير على هذا القرار فذلك لا يستقيم لان المميز لم يتبين

ما هي القاعدة القانونية المكتوبة ذات الصفة العامة الصادرة من السلطة

التشريعية في لبنان التي خالفها القرار المطعون فيه والتي تشكل سببا

للنقض والتي تؤيد اقواله

وحيث انه لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الوقائع فبعد ان تأكد مجلس

التحكيمي من ان الحكم الصادر بتصحيح تاريخ ولادة المميز صدر بالصورة

الرجائية وان الدولة لم تكن خصما ولا ممثلة في المحاكمة خلص الى القول

بانه "من حق الدولة ان تعترض اعتراض الغير" مطبقا بذلك القاعدة العامة

المنصوص عنها من قانون الاصول المدنية

وحيث انه في ضوء الوقائع المشار اليها اعلاه لا يكون هنالك في القرار

المطعون فيه مخالفة للقانون او من خطأ في تطبيقه او في تفسيره ويكون اذا

السبب التمييزي الثالث مستوجب الرد ايضا لعدم الصحة

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومفهوم الوسيلة القانونية

-

حيث ان المطالب

التي يؤدي اغفال الفصل بها الى النقض هي المطالب المؤلفة موضوع الدعوى

والتي يلتمس اي من الخصوم القضاء بها لمصلحته اي الزام خصمه بها نحوه

وحيث يتبين من مراجعة استحضار الدعوى ان المدعي المميز حدد مطاليبه

بتعيين جلسة لاجراء المصالحة بين الطرفين والا الحكم على المدعى عليه

بثلاثة اضعاف التعويض المستحق للمدعي وتدريكها الرسوم والمصاريف والعطل

والضرر

وحيث ان ادلاء المدعي المميز "بان بلوغ العامل السن القانونية ليس سببا

من اسباب الصرف"