Court of Cassation, civil chamber 27/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/1997
- Date
- 27/02/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطين
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية تمييز القرار الاستئنافي الذي قضى بضم طلب الادخال الى الاساس
-
حيث ان القرار المطعون فيه قررا ضم مسألة ابلاغ
المطلوب ادخاله الى الاساس والسير بالدعوى بحالتها الحاضرة في هذه
المرحلة فتكون بالتالي محكمة الاستئناف اتخذت قرارا باستئخار البت بطلب
الادخال وضمه الى الاساس سندا للمادة 42 اصول مدنية التي سمحت للمحكمة
ان تفصل في الطلب بقرار مستقل او مع الحكم في الموضوع
وحيث ان محكمة الاستئناف لم لم تفصل بطلب الادخال بقرار مستقل بعدم قبول
طلب التدخل او الادخال بل ضمته الى الاساس فيكون القرار الذي صدر اثناء
المحاكمة قرارا غير فاصل نهائيا بالمسألة وبالتالي غير مستوف الشروط
المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 615 المشار اليها آنفا لانه لم يقض
بعدم قبول طلب الادخال
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يقض بعدم قبول طلب تدخل او ادخال لا في
اسبابه ولا في فقرته الحكمية فلا يجوز الطعن فيه في حالته الحاضرة خاصة
وان المادة 615 اصول مدنية تضمنت نصا عاما بعدم جواز الطعن في الاحكام
التي تصدر اثناء المحاكمة الا ضمن شروط واستثناءات حددتها حصرا ومنها
الفقرة 2 فلا يجوز البتة التوسع في تفسير الاستثناء ويقتضي التمسك
بحرفيته النص ورد التمييز شكلا لهذه الناحية
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات
-
وحيث ان
الدعوى بموضوعها ومطاليبها هي من الايجارات وان هذه المحكمة تنظر بها
كتلك فهي بالتالي غير قابلة للتمييز شكلا الا ضمن الحالات المحددة حصرا
ف يالمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92
وحيث ان المادة 21 المذكورة سمحت استثناء وحصرا بالتمييز ف يحالة معينة
حددتها اذا كان ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم البدائي لجهة
الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان المدعي لم يطلب اسقاط الجهة المدعى عليها من التمديد القانوني
ولم يصدر قرار استئنافي بهذا الموضوع يتعارض مع الحكم البدائي اذ انه
وفقا لاجتهاد محكمة التمييز فان عبارة الاسقاط من حق التمديد الواردة في
الفقرة الرابعة من المادة 21 من القانون رقم 160/92 يجب فهمها في ضوء
الاحكام الواردة ف يالمادة العاشرة من هذا القانون التي حددت حالات
الاسقاط من حق التمديد وبذلك تتميز هذه الحالات عن حالات الاخلاء
العادية وان كانت النتائج في كل الحالات هي واحدة وهي الاخلاء علما ان
الاسقاط من حق التمديد يفترض بالضرورة وجود عقد ثابت ومحدد الامر غير
الثابت في هذه الدعوى حيث النزاع ينصب على ثبوت او عدم ثبوت الايجار