Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1996

Court
تمييز مدني
Number
59/1996
Date
27/06/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- مدى قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى ترمي الى اثبات عقد الايجار.

-

وحيث ان الفقرتين الثانية والثالثة من

المادة 21 من القانونرقم 160/92

المحدد بموجب القانون رقم 504 تاريخ 6/6/96 نصتا على ما يلي:

الا ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين

الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

ويسرى ذلك على الاحكام الاستئنافية الصادرة اعتبارا من1/1/87 ايا كان

القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.

وحيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/11/95 اي بعد 1/1/87 فتكون

احكام المادة 21 المذكورة واجبة التطبيق في حال اعتبار هذه الدعوى من

دعاوى الايجارات.

وحيث ان موضوع الدعوى يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار

واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة متلازمة مع الطلب الاصلي.

وحيث ان المدعى عليه - المميز عليه - ادلى بداية واستئنافا بان المميزة

المدعى عليه المدعي كان يشغل المسكن موضوع النزاع على سبيل التسامح دون

اي سند قانوني وبالمقابل ادلى المميز - المدعي عليه المدعي خلال

المحاكمات انه استأجر المسكن من المالك بموجب اتفاق شفهي وان اشغاله منذ

البدء اي سنة 1974 كان مسندا الى عقد ايجار.

وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية يتمحور حول وجود او عدم وجود عقد

ايجار للمسكن موضوع الدعوى, اي ان موضوع الدعوى هو اثبات عقد الايجار

الذي ينفيه المميز عليه المالك فيكون ادعاء كل من الفريقين متلازما مع

ادعاء الاخر ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة بحيث يكون الفصل في

احد الادعائيين فصلا في الادعاء الاخر, فتكون هذه الدعوى بما تضمنته من

ادعاءات ومطالب من قبل الفريقين من فئة دعاوى الايجارات حسب اجتهاد هذه

المحكمة المستمر - غير القابلة للتمييز اصلا,ژما عدا الحالة الوحيدة

الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد فقط.

وحيث انه لا يصح للمميز طلب قبول الشيء وضده في آن معا كأن يطلب قبول

التمييز لان الدعوى تتناول اشغال بدون مسوغ شرعي ثم يطلب في اساس النزاع

اعتبار اجارته ثابتة تستتبع التمديد القانوني, هذا ما يناقض قوله في

الصفحة الاولى من استحضاره البدائي.

وبما اني بحاجة الى تثبيت اجارتي.

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

العشرة من قانون رقم 160/92 المحدد في حين ان دعوى اثبات الاجارة غير

مشار اليها في المادة المذكورة وان فريقي النزاع قد اعتبرا ضمنا بعدم

وجود اي ارتباط مباشر بين دعوى اثبات الاجارة ودعوى الاسقاط من حق

التمديد القانوني تمييزا.

وحيث ان دعوى اثبات الاجارة وما يلازمها من طلبات وادعاءات هي من دعاوى

الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا مما يجعل من القرار المطعون فيه غير

قابل للتمييز حتما لعدم قيام ايجارة غير منازع في ثبوتها وتمديدها.