Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1996

Court
تمييز مدني
Number
37/1996
Date
28/03/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

حيث ان

مسألة جواز استعمال طريق للطعن ضد حكم ما او عدم جوازه هي مسألة تتعلق

بالانتظام العام.

وحيث انه يقتضي بادىء ذي بدء تعيين طبيعة ونوع الدعوى موضوع النزاع

وحيث انه من الثابت في اوراق الملف ومن اقوال الفريقين ان الدعوى هي

دعوى ايجارات.

وحيث ان جواز الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات هو استثناء حصري ضمن شرط

محدد هو التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق

التمديد فقط.

وحيث انه لا يمكن القول بتوافر هذا الشرط او عدم توافره طالما ان الحكم

الاستئنافي لم يصدر في الدعوى بنتيجة الطعن في الحكم الابتدائي وطالما

ان وقف تنفيذ الاخير هو فرع من اصل.