Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1996

Court
تمييز مدني
Number
56/1996
Date
20/06/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- مدى قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

حيث ان مسألة

جواز استعمال طريق الطعن ضد حكم ما او عدم جوازه هي مسألة تتعلق

بالانتظام العام ويقتضي بحثها في البد نظرا لطبيعة ونوع الدعوى موضوع

النزاع.

وحيث انه من الثابت في اوراق الملف ومن اقوال الفريقين ان الدعوى هي

دعوى ايجارات.

وحيث ان جواز الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات هو استثناء حصري ضمن شرط

محدد هو التعرض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق

التمديد فقط.

وحيث انه لا يمكن القول بتوافر هذا الشرط او عم توافره طالما ان القرار

المطعون فيه لم يقض صراحة باسقاط حق المستأنف عليه بالتمديد القانوني.

وحيث انه لا يصح القول بان القرار المطعون فيه قد قضى باسقاط اجارة

مأجور من المأجورين اللذين يشغلهما المميز في ملك المدعية, لان القرار

المذكور لم يتضمن - لا في منطوقه ولا في فقرته الحكمية - على ما يدلي به

المميز, بل على العكس تضمن اشارة الى قرار سابق قد فصل في نقطة من نقاط

النزاع وهو القرار الصادر بتاريخ 1/7/93 وانه لا يجوز للمحكمة ان ترجع

عن قرارها السابق هذا

وحيث انه,ژبالاضافة الى ما سبق ان القرار المشار اليه المؤرخ في 1/7/93

بمعزل عن وصفه بقرار نهائي يفصل في احد نقاط النزاع, او بقرار اعدادي -

فهو غير معجل التنفيذ, وهو بالتالي غير قابل للطعن به تمييزا قبل صدور

القرار النهائي في النزاع حسب ما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 615 من

قانون الاصول المدنية كما ان الجهة التي تناولها قرار 1/7/93 واكدها

قرار 15/12/94 ليست مستقلة عن النزاع بكل ولا عن الحكم الذي تنتهي

الحاكمة به" والذي لم يصدر بعد

وحيث انه يقتضي رد التمييز شكلا لذلك.

- مدى امكانية الزام المميز بالعطل والضرر وبالغرامة اذا كان متعسفا في تقديم الدعوى.

-

وحيث ان المشترع اذ وفر حق الادعاء

وحق التقاضي واستعمال طرق الطعن على انواعها قد قيد ذلك كله بحسن

استعمال هذا الحق, ونص على ان كل طلب او دفاع او دفع يدلي به تعسفا برد

ويعترض من تقدم به للتعويض وللحكم على المتعسف بغرامة.

وحيث ان المميز كان متعسفا بتقديمه استدعاء التمييز لانه رغم علمه

واستدعاؤه مقدم من محام في الاستئناف بان قانون الايجار هو استثنائي وان

التمييز في الايجارات استثناء محصور بحالة محددة غير متوافرة في هذه

الدعوى وان التمييز حسب قانون الاصول المدنية وغير جائز في القرارات

الاعدادية الا ضمن شروط غير متوافرة ايضا في هذه الدعوى,ژقد طلبت نقض

القرار الاعدادي الاستئنافي واقر الفصل في الدعوى الاساسية العالقة لدى

محكمة استئناف بيروت مما الحق الضرر بخصمه فاستتبع فعله ايجاب العطل

والضرر والغرامة معا بمقتضى المواد 10 و11 و551 و628 اصول مدنية.