Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1996

Court
تمييز مدني
Number
45/1996
Date
21/05/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كانت الدعوى تتعلق بالتنازل عن حق الايجار في المؤسسة التجارية

-

بما انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان القرار الاستئنافي في هذه

الدعوى قابلا للطعن به تمييزا ام لا.

وبما ان المادة 21 من قانون 160/92 اولت القاضي المنفرد المدني صلاحية

النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي

تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي واعتبرت ان حكمه فيها لا يقبل من

طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض والاستئناف ولا يقبل

الحكم الاستئنافي التمييز, الا اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم

الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط, وان ذلك يسري على الاحكام

الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1/1/77 ايا كان القانون الذي اعتمد في

هذه الاحكام

وبما ان المميز عليه يدلي ان دعواه ترمي الى الاخلاء لعدم استفادة الجهة

المميزة من الاجارة للتفرغ الحاصل من قبل المستأجر انطوان باسيل خلافا

لاحكام الفقرة ب من المادة 21 من قانون 20/82 المعدل, وهذا يختلف عن

الاسقاط من حق التمديد باعتبا ان الاسقاط من حق التمديد يجب فهمها في

ضوء احكام المادة العاشرة من قانون 160/92 التي حددت حالات الاسقاط من

حق التمديد وميزتها عن حالات الاخلاء الاخرى وان ادت الى ذات النتيجة

وذلك عملا باجتهاد محكمة التمييز.

وبما ان الجهة المميزة اجابت على ذلك بان الحكم الابتدائي كان قد قضى

برد الدعوى برمتها لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم اي انه رد طلب

الاخلاء في حين ان القرار الاستئنافي قد قضى بالاسقاط من حق التمديد

مستندا الى احكام المادة 9 من قانون 20/82 المعدل والمرسوم الاشتراعي

رقم 11/67 في مادتيه التاسعة والخامسة ولم يستند لاحكام المادة 21 من

قانون 20/82 المعدل.

وبما ان المميز عليه يرد في لائحته الاخيرة, بان استئنافه قد بنى على ان

حق الايجار لم ينتقل من المستأجر انطوان باسيل الى الجهة المميزة لان

التفرغ عن المؤسسة التجارية لم يشمل عنصر الزبائن مما يخالف احكام

المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 لا سيما مادته الخامسة, ولانه قد جرى تغيير

في طبيعة الاستثمار الامر الذي يخالف احكام المادة 9 من المرسوم

الاشتراعي المذكور وقد ثبتت محكمة الاستئناف من ذلك,ژالا انها استعملت

عبارة الاسقاط من حق التمديد في حين ان موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق

التمديد وان الاستعانة بالمادة 9 من قانون 20/82 المعدل للقول بالاسقاط

من حق التمديد فهي في غير محلها.

وبما ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار

واللوائح وفقا لما تنص عليه المادة 365 محاكمات مدنية.

وبما ان المدعي كان قد طلب في استحضاره الابتدائي اخلاء المأجور لان

المستأجر انطوان باسيل قد تخلى عنه لبيار البيروتي واستأجر محلا مجاورا

في نفس البناء ونقل اليه بضاعته ومعداته ووقع عقد ايجار جديد بذلك, ولان

بيار البيروتي ليس من الاشخاص الذين يستفيدون من التمديد حسب البند ب من

المادة 21 من قانون 20/82 المعدل.

وبما ان المدعى عليه انطوان باسيل قد صرح على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ

19/4/1983 انه قد ترك المحل عام 1977 ولم يعد له اية علاقة في الموضوع

وهذا التصريح ملزم له ويقتضي العمل بموجبه.

وبما ان المدعى عليه بيار البيروتي في جوابه على الدعوى قد قال بان

المأجور تشغله شركة التضامن المسماة جنرال الكترونيك وهو احد الشركاء في

هذه الشركة وان الدعوى في مضمونها وغاياتها تخالف احكام المرسوم

الاشتراعي رمق 11/67 والمادة 21 من قانون 20/82 المعدل لان التفرغ عن

المؤسسة التجارية قد تم وفقا للقانون.

وبما ان الاستحضار الاستئنافي قد تضمن الطلب باخلاء المأجور سندا للفقرة

ب من المادة 21 من قانون 20/82 المعدل, وان وكيل الجهة المستأنف عليها

قد اكتفى في جلسة المحاكمة الاستئنافية بتارخ 15/12/1992 بان طلب رد

الاستئناف شكلا واساسا وتصديق الحكم المستأنف.

وبما انه تبين من كل ما تقدم ان النزاع قد تمحور بداية واستئنافا حول

استفادة الجهة المميزة, او عدم استفادتها من التمديد حسب البند ب من

المادة 21 من قانون 20/82 المعدل في ضوء احكام المادة 5 وما يليها من

المرسوم الاشتراعي رقم 11/67

وبما ان اثارة المادة 9 من قانون 20/82 المعدل في القرار المطعون فيه

تشكل سببا اضافيا وفائضا فيه ليس له اي تأثير على النتيجة القانونية

التي قررها والمتعلقة بمخالفة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 في

مادتيه الخامسة والتاسعة والتي تؤدي لوحدها الى عدم استفادة الجهة

المميزة من حق التمديد والى وجوب الزامها بالاخلاء سندا للفقرة ب من

المادة 21 من قانون 20/82 المعدل.

وبما انه بعد ان انصب النزاع كما سبق القول بداية واستئنافا على

الاستفادة من حق التمديد او عدم الاستفادة منه حسب البند ب من المادة 21

من قانون 20/82 المعدل في ضوء احكام المادة الخامسة وما يليها من

المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 فلا يكون من شأن اثارة المادة 95 من قانون

20/82 المعدل في القرار المطعون فيه ان يغير من طبيعة هذا النزاع, وان

يغير ايضا من طرق الطعن التي نص عليها قانون الايجارات الاخير,ژلان

الاخذ بعكس ذلك يؤدي الى القول بفصل النزاع تمييزا في قضية ايجارات قد

لا تتوفر فيها شروط قبول التمييز.

وبما انه وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون 160/92 هنالك

شرطان يجب توفرهما ليكون القرار الاستئنافي في دعاوى الايجارات قابلا

للتمييز - الشرط الاول ان يكون ثمة تعارض بين القرار المذكور والحكم

الابتدائي, والشرط الثاني, ان يكون موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد

فقط

وبما انه اذا كان هناك في الدعوى الحالية تعارض بين القرار الاستئنافي

وبين الحكم الابتدائي لان الاخير كان قد رد دعوى الاخلاء, في حين ان

القرار الاستئنافي قد قضى بالاخلاء فان موضوع الدعوى الاسقاط من حق

التمديد فقط

وبما انه اذا كان هناك في الدعوى الحالية تعارض بين القرار الاستئنافي

وبين الحكم الابتدائي لان الاخير كان قد رد دعوى الاخلاء, في حين ان

القرار الاستئنافي قد قضى بالاخلاء فان موضوع الدعوى لم يكن الاسقاط من

حق التمديد.

وبما انه وفقا لاجتهاد محكمة التمييز, فان عبارة الاسقاط من حق التمديد

الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون 160/92 يجب فهمها في

ضوء الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون التي حددت حالات

الاسقاط من حق التمديد وبذلك تتميز هذه الحالات عن حالات الاخلاء

العادية, وان كانت النتائج في كل الحالات هي واحدة وهي الاخلاء

وبما انه في ضوء كل ما صار بيانه اعلاه يكون اذا القرار الاستئنافي في

هذه الدعوى والمتعلق بعدم استفادة الجهة المميزة من التمديد سندا للفقرة

ب من المادة 21 من قانون 20/82 المعدل غير قابل للطعن به تمييزا.

وبما ان النتيجة المتقدمة تجد سندها القانوني والمنطقي في ان "الاسقاط

من حق التمديد".-الذي يتيح قابلية التمييز والمنصوص عنه في المادتين 10

و21 من القانون 160/92 - يفترض بالضرورة وجود حق في الايجار ثابت وممدد

اي ان يكون المستأجر او صاحب الحق في الايجار مستفيدا من عقد الايجار

وصاحب حق في تمديده بلا نزاع فياتي النزاع القابل للتمييز منصبا ومقتصرا

على توافر او عدم توافر احدى حالات الاسقاط من حق التمديد "المحددة حصرا

في القانون المذكور الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية حيث ينصب

النزاع فيها على استفادة او عدم استفادة الجهة المميزة من الحق في

الايجار وتمديده.