Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1996

Court
تمييز مدني
Number
46/1996
Date
23/05/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات المتعلقة بالنزاع حول وجود عقد الايجار

-

وحيث انه يقتضي بحث ما اذا كان القرار

الاستئنافي المطعون فيه يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا بعد ان كلفت

المحكمة الفريقين مناقشة المادتين 21 من القانون رقم 160/92 و365 من

قانون الاصول المدنية.

وحيث انه بمقتضى المادة 365 اصول مدنية يتحدد موضوع النزاع بمطالب

الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة.

وحيث ان المميز ادلى بداية واستئنافا بان المميز ضده كان يشغل المسكن

موضوع الدعوى دون مسوغ شرعي ودون اي سند قانوني, وبالمقابل ادلى المميز

ضده خلال المحاكمات ان والده استأجر المسكن من المرحومين اسعد البتروني

وشقيقته صوفيا وان اشغاله مسند الى عقد ايجار قانوني.

وحيث ان النزاع في الدعوى الحالية يتمحور حول وجود او عدم وجود عقد

ايجار واستطرادا في صحة او عدم صحة العقد الذي يتذرع به المميز عليه

والمتعلق بالمنزل موضوع الدعوى, اي ان موضوع الدعوى هو اثبات واستطرادا

صحة ومفاعيل عقد الايجار الذي ينعيه المميز, فتكون الدعوى حسب اجتهاد

هذه المحكمة المستمر من فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز اصلا

ما عدا الحالة الوحدية الحصرية وهي دعوى الاسقاط من حق التمديد فقط.

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها حصرا في قوانين

الايجارات المتعاقبة في حين ان دعوى اثبات الاجحارة والبحث في صحة او

عدم صحة عقد الاجارة غير مشار اليها في المواد المتعلقة بالاسقاط من حق

التمديد.

وحيث ان المميز يقر في لائحته المؤرخة في 19/3/1996 اننا لسنا امام دعوى

اسقاط من حق التمديد القانوني اذ لسنا امام عقد ايجار خطي غير منازع

فيه.

وحيث ان قوانين الايجارات هي قوانين استثنائية لا يصح التوسع في تفسيرها

وان حالة اثبات وصحة عقد الايجار غير واردة في عداد الحالات المحددة

حصرا للاسقاط من حق التمديد في قواينن الايجارات المتعاقبة, فان شروط

المادة 21 من القانون رقم 160/92 تكون غير متوافرة ف يالدعوى الحالية

وتكون القرارات الاستئنافية المطعون فيها غير قابلة للطعن عن طريق

التمييز باعتبار ان دعاوى اثبات الاجارة وصحتها او عدم صحتها هي من

دعاوى الايجارات ثبوتا ولا علاقة لها بالاسقاط من حق التمديد القانوني.