Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1993

Court
تمييز مدني
Number
39/1993
Date
18/03/1993
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان التعارض بين الحكم البدائي والحكم الاستئنافي

-

وحيث انه من مراجعة المادة 21 من

قانون الايجارات رقم 160/92 يتبين ان الفقرة الثالثة قد اجازت تمييز

الحكم الاستئنافي في قضايا الايجارات اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم

الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط

وحيث ان التعارض المقصود بنص هذه المادة والمعدل عليه لقبول التمييز هو

التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين المتعلقتين بالاسقاط من حق

التمديد الوارتين ف يالحكمين النهائيين المذكورين اي بين النتيجتين

اللتين انتهى اليهما كل منهما في ما يتعلق بموضوع الاسقاط من حق التمديد

القانوني وليس التعارض بين الحيثيات والاسباب بين هذين الحكمين

النهائيين وهذا ما تمشت عليه اجتهادات المحكمة العليا

وحيث ان القرار الاعدادي الصادر في المرحلة الاستئنافية بتاريخ

15/2/1996 والذي فسخ الحكم البدائي لجهة واحدة وهي تجاوزه قرار تمهيدي

صدر في المرحلة الابتدائية وقضى بتكليف المدعى عليه تقديم مختلف البينات

التي تقيد فتح المحل التجاري موضوع الدعوى فيكون هذا الفسخ لا يتعلق

بسبب من اسباب الاسقاط من حق التمديد القانوني ولا يوفر التعارض المشروط

والمنصوص عنه في المادة 21 المذكورة اعلاه في ما انتهى اليه الحكم

الاستئنافي توافقا مع الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد

وحيث ان القرار النهائي الاستئنافي المطعون فيه تضمن صراحة في فقرته

الحكمية تصديق الحكم المستأنق من حيث النتيجة بعد ان كان القاضي المنفرد

قد قضى باسقاط المدعي عليه - المميز - من حقه في التمديد القانوني وفسخ

اجازته والزامه اخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خاليا من اي شاغل

فيكون شرط التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي الواجب توافره

لقبول التمييز غير متوافر في الدعوى الحاضرة ويقتضي رد التمييز وابرام

القرار المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين التمييزي وعدم التطرق لسائر

النقاط والاسباب لعدم جواز بحثها