Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1992

Court
تمييز مدني
Number
98/1992
Date
30/12/1992
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرار الاستئنافي الصادر في دعاوى الايجار

-

بما

انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فأن الاحكام الاستئنافية

الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1/1/1987 تكون قابلة للطعن بها تمييزا

لجهة الاسقاط من التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام

الابتدائية لهذه الجهة

وبما انه سواء أكان هنالك فرق ام لا بين حالتي الاسترداد والاسقاط لجهة

تطبيق احكام المادة 21 فقرتها الثالثة من القانون رقم 160/92 فانه ليس

من تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في هذه الدعوى مما لا

يفسح في كل حال في مجال قبول التمييز شكلا

وبما ان القرار الاستئنافي صادر بتاريخ 19/12/1991 ان بعد 1/1/1987

وبما انه لا حق مكتسب من جراء تقديم التمييز قبل صدور القانون رقم

160/92 طالما ان المادة 21 منه المشار اليها اعلاه قد نصت على مفعول

رجعي يعود الى 1/1/1987