Court of Cassation, civil chamber 30/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/1992
- Date
- 30/12/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز القرار الاستئنافي الصادر في دعاوى الايجار
-
بما
انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فأن الاحكام الاستئنافية
الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1/1/1987 تكون قابلة للطعن بها تمييزا
لجهة الاسقاط من التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام
الابتدائية لهذه الجهة
وبما انه سواء أكان هنالك فرق ام لا بين حالتي الاسترداد والاسقاط لجهة
تطبيق احكام المادة 21 فقرتها الثالثة من القانون رقم 160/92 فانه ليس
من تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في هذه الدعوى مما لا
يفسح في كل حال في مجال قبول التمييز شكلا
وبما ان القرار الاستئنافي صادر بتاريخ 19/12/1991 ان بعد 1/1/1987
وبما انه لا حق مكتسب من جراء تقديم التمييز قبل صدور القانون رقم
160/92 طالما ان المادة 21 منه المشار اليها اعلاه قد نصت على مفعول
رجعي يعود الى 1/1/1987