Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 192 /1994

Court
تمييز مدني
Number
192/1994
Date
24/11/1994
President
فوزي عويدات
Members
متى، الخوري
Source
Lebanese University

- قابلية حكم الايجار الجاري تنفيذه للتمييز.

-

بما ان المشكلة التنفيذية

موضوع الدعوى الحالية قدمت في معرض قرار استئنافي لا يقبل الطعن عن

طريق التمييز عملا باحكام المادة 21 من قانون الايجارات الاستئنافي رقم

92/160 المعدل.

وبما انه اذا كانت الاحكام الجاري تنفيذها لا تقبل الطعن بطريق التمييز

فان القرارات الصادرة في مشاكل تنفيذها لا تقبل بدورها الطعن بهذا

الطريق لا يعقل ان يكون للفرع وهي المشكلة التنفيذية من طرق المراجعة

هو معين للاصول وهي الدعوى بالاساس .