Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 188 /1994

Court
تمييز مدني
Number
188/1994
Date
24/11/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط قابلية دعوى الايجارات للتمييز.

-

وبما ان النزاع

بين الفريقين يدور حول المستأجر المستدعى بايقاف سيارته في المرآب

القائم في البناء خاص المؤجرين المستدعى ضدهم.

وبما ان موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد ولا يوجد في كل حال اي

تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي.

وبما ان القرار المطعون فيه صدر بعد 87/1/1 فتطبق عليه لجهة قابلية

للطعن تمييزا المادة 21 من القانون رقم 92/160