Court of Cassation, civil chamber 24/11/1994
تمييز مدني حكم رقم : 188 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 188/1994
- Date
- 24/11/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- شروط قابلية دعوى الايجارات للتمييز.
-
وبما ان النزاع
بين الفريقين يدور حول المستأجر المستدعى بايقاف سيارته في المرآب
القائم في البناء خاص المؤجرين المستدعى ضدهم.
وبما ان موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد ولا يوجد في كل حال اي
تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي.
وبما ان القرار المطعون فيه صدر بعد 87/1/1 فتطبق عليه لجهة قابلية
للطعن تمييزا المادة 21 من القانون رقم 92/160