Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 189 /1994

Court
تمييز مدني
Number
189/1994
Date
24/11/1994
President
فوزي عويدات
Members
متى، الخوري
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي.

-

وبما ان المادة 721 نصت على انه لا

يكون استدعاء التمييز مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية منها

شرط بيان المطالب كما تبين من نص المادة 718 مدنية على انه يمكن

للمستدعي ان يصحح استدعاء ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة طلب النقض

قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح او في اكمال النواقص .

وبما ان ما نصت عليه المادتين 718 و721 مدنية ترسيخا لهذا المبدأ

الاساسي والجوهري' سبقتها اليه المادة 694 مدنية في معرض دعوى اعادة

المحاكمة اذ اوجبت صراحة في جملة ما اوجبت بيان الطلبات في الاستحضار

والا كان باطلا.

وبما ان التمييز الحالي يكون على ضوء ما تقدم مستوجبا الرد شكلا لعدم

توفر كامل شروطه الشكلية فيه.