Court of Cassation, civil chamber 24/11/1994
تمييز مدني حكم رقم : 189 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 189/1994
- Date
- 24/11/1994
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الاستدعاء التمييزي.
-
وبما ان المادة 721 نصت على انه لا
يكون استدعاء التمييز مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية منها
شرط بيان المطالب كما تبين من نص المادة 718 مدنية على انه يمكن
للمستدعي ان يصحح استدعاء ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة طلب النقض
قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح او في اكمال النواقص .
وبما ان ما نصت عليه المادتين 718 و721 مدنية ترسيخا لهذا المبدأ
الاساسي والجوهري' سبقتها اليه المادة 694 مدنية في معرض دعوى اعادة
المحاكمة اذ اوجبت صراحة في جملة ما اوجبت بيان الطلبات في الاستحضار
والا كان باطلا.
وبما ان التمييز الحالي يكون على ضوء ما تقدم مستوجبا الرد شكلا لعدم
توفر كامل شروطه الشكلية فيه.