Court of Cassation, civil chamber 24/11/1994
تمييز مدني حكم رقم : 187 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 187/1994
- Date
- 24/11/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز دعوى الايجارات
-
بما ان الدعوى هي دعوى ايجارات
وموضوعها الاسترداد للضرورة العائلية وقد قضى القرار الاستئنافي بتصديق
الحكم الابتدائي.
وبما ان القرار المطعون فيه صدر بعد اول قانون الثاني سنة 1987
وبما انه ينطبق بالتالي على القرار المذكور لجهة قابلية للتمييز احكام
المادة 21 من القانون رقم 92/160
وبما انه وفقا لاحكام المادة المذكورة لا يقبل التمييز سوى القرارات
الاستئنافية التي تكون ثمة تعارض بينها وبين الحكم الابتدائي لجهة
الاسقاط منهن حق التمديد.
وبما انه موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد ولا يوجب في كل حال
اي تعارض بين القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي.