Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 187 /1994

Court
تمييز مدني
Number
187/1994
Date
24/11/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط تمييز دعوى الايجارات

-

بما ان الدعوى هي دعوى ايجارات

وموضوعها الاسترداد للضرورة العائلية وقد قضى القرار الاستئنافي بتصديق

الحكم الابتدائي.

وبما ان القرار المطعون فيه صدر بعد اول قانون الثاني سنة 1987

وبما انه ينطبق بالتالي على القرار المذكور لجهة قابلية للتمييز احكام

المادة 21 من القانون رقم 92/160

وبما انه وفقا لاحكام المادة المذكورة لا يقبل التمييز سوى القرارات

الاستئنافية التي تكون ثمة تعارض بينها وبين الحكم الابتدائي لجهة

الاسقاط منهن حق التمديد.

وبما انه موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد ولا يوجب في كل حال

اي تعارض بين القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي.