Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 178 /1994

Court
تمييز مدني
Number
178/1994
Date
15/11/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى الايجار للتمييز.

-

وبما ان في هذا المجال فان

الجهة المميز عليها تدلي ان الدعوى هي دعوى ايجارات وبالتالي لا يقبل

القرار الاستئنافي بها الطعن تمييزا وتدلي الجهة المميزة ان الدعوى تدور

ي الاصل حول عقد ادارة حرة بحيث تكون خارجة عن اطار قانون الايجارات .

وبما ان المستدعي طلب بداية واستئنافا وتمييزا اعتبار ان العقد الموقع

بينه وبين الجهة المستدعى ضدها هو عقد ايجار عادي وليس عقد ادارة حرة

وانه يخضع بالتالي لاحكام التمديد المنصوص عليها في قوانين الايجار

الاستثنائية.

وبما ان المادة 365 ا.م.م نصت على ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب

الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح.

وبما انه استنادا لاحكام هذه المادة يتعين لاجل تحديد موضوع النزاع

الاخذ فقط مما ورد في الاستحضار بل ايضا مما يرد في اللوائح المقدمة من

جميع الفرقاء في الدعوى.

وبما انه على اساس ما تقدم فان الدعوى ووقف اللوائح المقدمة من

المستدعي نفسه هي دعوى ايجار.

وبما ان القرار المطعون فيه صدر بعد 87/1/1 فيكون هذا القرار لجهة

قابلية للتمييز خاضعا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 92/160

وبما ان موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد ولا يوجد في كل حال اي

تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي فلا يكون القرار المذكور

قابلا للطعن عن طريق التمييز.