Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 175 /1994

Court
تمييز مدني
Number
175/1994
Date
15/11/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار للتمييز.

-

وبما ان

المادة 365 ا.م.م قد نصت على ان موضوع الدعوى يحدد مطالب الخصوم

الوارد في الاستحضار واللوائح فيكون طلب المستدعي اعتبار ان الاستحضار

المقدم بداية هو الذي يحدد وحده موضوع النزاع وان الاستحضار المذكور ورد

فيه ان الاشغال هو على سبيل التسامح يكون في غير محله القانوني.

وبما انه وفقا للمطالب الواردة من المستدعي وعلى ضوء المادة 365

المذكورة تكون الدعوى دعوى ايجار وتطبق على القرار الاستئنافي الصادر

فيها لجهة قابلية للطعن تمييزا احكام المادة 21 من القانون رقم 160 وان

القرار المطعون فيه صدر بعد 1987/01/01

وبما ان موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد فلا يكون القرار

الاستئنافي المطعون فيه قابلا للطعن عن طريق التمييز.