Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 174 /1994

Court
تمييز مدني
Number
174/1994
Date
11/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط تمييز القرارات الاستئنافية الفاصلة في دعاوى الايجارات .

-

وبما ان الاثبات على ان الدعوى هي دعوى ايجارات وان موضوع الدعوى

هو استرداد المأجور للضرورة العائلية.

وبما ان القرار المطعون فيه صادر من بعد 1987/1/1 فيقتضي عليه لجهة

قابليته للطعن تمييزا احكام المادة 21 من القانون رقم 92/160

وبما ان المادة المذكورة نصت على ان القرارات الاستئنافية في دعاوى

الايجارات لا تقبل التمييز الا اذا كان موضوع الدعوى الاسقاط لوقف

التمديد وكان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي.

وبما انه في الدعوى الحاضرة ان موضوع الدعوى على ما ورد اعلاه ليس

الاسقاط من حق التمديد بل الاسترداد للضرورة العائلية فيكون الشرط الاول

لصيرورة القرار الاستئنافي قابلا للتمييز غير متوفر.

وبما ان العبرة لموضوع المنازعة ليس للمسائل التي يفصلها القرار

المطعون فيه.

وبما انه اذا كانت الدعوى بحسب موضوعها يقبل القرار الصادر فيها الطعن

عن طريق التمييز فان القرارات الصادرة قبل الحكم النهائي اي القرارات

الاعدادية او التمهيدية لا تكون هي ايضا قابلة للتمييز.

وبما ان ادلاء الجهة المستدعية ان القرار المطعون فيه هو قرار تمهيدي

وان موضوعه هو فقط استئخار او عدم استئخار الدعوى الحاضرة لحين الفصل في

دعوى الصورية العالقة امام الغرفة الابتدائية لا يؤثر على مسألة قابلية

القرار المذكور للطعن تمييزا لا طالما ان الدعوى هي بحسب موضوعها لا

تقبل القرار الاستئنافي فيها الطعن عن طريق التمييز.