Court of Cassation, civil chamber 15/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1992
- Date
- 15/05/1992
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، درويش
- Source
- Lebanese University
- في شروط قبول الاستحضار الاستئنافي
-
وبما ان الوكالة المبرز
صورة عنها فقط والمنظمة من المدعية عفاف حامد للمحامي ناصر الاسعد
بتاريخ 28/9/91 امام الكاتب العدل في النبطية احمد شكرون انما نظمت
بتاريخ لاحق لتقديم الاستحضار وهي لا تتضمن صراحة تفويض الوكيل المذكور
باقامته لدعوى المسؤولية بالنزاع الذي نشأ بين المدعية عفاف حامد
والمطلوب ادخالها خيرات بسبب القرار المشكو منه تاريخ 25/7/91 وبعد
صدوره
وبما ان المادة 746 اصول مدنية تنص بانه لا يقبل الاستحضار الا اذا كان
موقعا من محام مفوض صراحة باقامة الدعوى المذكورة
وبما انه استنادا لما تقدم بان الدعوى تكون مستوجبة الرد شكلا لعدم حصول
التوكيل بتاريخ سابق للاستحضار ولعدم استكمال الوكالة اللاحقة للعناصر
التي ينبغي توافرها في الوكالة بدعوى المسؤولية