Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/1992

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1992

Court
تمييز مدني
Number
4/1992
Date
15/05/1992
President
عاطف النقيب
Members
الزين، درويش
Source
Lebanese University

- في شروط قبول الاستحضار الاستئنافي

-

وبما ان الوكالة المبرز

صورة عنها فقط والمنظمة من المدعية عفاف حامد للمحامي ناصر الاسعد

بتاريخ 28/9/91 امام الكاتب العدل في النبطية احمد شكرون انما نظمت

بتاريخ لاحق لتقديم الاستحضار وهي لا تتضمن صراحة تفويض الوكيل المذكور

باقامته لدعوى المسؤولية بالنزاع الذي نشأ بين المدعية عفاف حامد

والمطلوب ادخالها خيرات بسبب القرار المشكو منه تاريخ 25/7/91 وبعد

صدوره

وبما ان المادة 746 اصول مدنية تنص بانه لا يقبل الاستحضار الا اذا كان

موقعا من محام مفوض صراحة باقامة الدعوى المذكورة

وبما انه استنادا لما تقدم بان الدعوى تكون مستوجبة الرد شكلا لعدم حصول

التوكيل بتاريخ سابق للاستحضار ولعدم استكمال الوكالة اللاحقة للعناصر

التي ينبغي توافرها في الوكالة بدعوى المسؤولية