Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/07/1987

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1987

Court
تمييز مدني
Number
14/1987
Date
16/07/1987
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- في امكانية تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة البداية.

-

وحيث ان بمقتضى

المادة 704 اصول مدنية جديدة تقبل الطعن بطريق التمييز الصادرة عن محاكم

الاستئناف التي تنهى بها الخصومة ما لم يرد نص مخالف فيكون طلب

النقض المقدم ضد حكم صادر عن محكمة البداية غير مقبول شكلا لعدم النص .