Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 153 /1994

Court
تمييز مدني
Number
153/1994
Date
18/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط صحة الاستدعاء التمييزي.

-

بما ان المادة 718 ا م م. قد نصت

على ان استدعاء التمييز يجب ان يشمل علاوة على البيانات المتعلقة

باسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم على بيان القرار المطعون فيه بذكر

المحكمة الصادر عنها وتاريخه وبيان اسباب النقض والطلبات .

وبما انه من الرجوع الى استدعاء النقض لا يتبين انه يتضمن اية اسباب

طعنا بالقرار الاستئنافي وان تبيان اسباب التمييز تعين تبيان النص

القانوني او القاعدة القانونية او المبدأ القانوني التي خالفها القرار

المطعون فيه او اية اسباب اخرى نصت عليها المادة 708 ا م م.